نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 765
لا يتمّ العددان المذكوران حسبما ضبطوهما ، ولذا اعترض عليهم المحقّق المشار إليه عقيب الكلام المذكور بكثير قائلاً : " وفي كلام جمع من الأصحاب هاهنا تأمّل ظاهر ، إذ ذكروا أنّ التباعد بسبع في سبع ، وبخمس في الباقي ، والاعتبار يقتضي أن يكون التباعد بسبع في ثمان أو ستّ ، لأنّ فوقيّة القرار إمّا أن تعارض فوقيّة الجهة وتصير بمنزلة التساوي أو لا ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ، وأمّا اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكّم " [1] . وهذا الاعتراض كما ترى متّجه . ووجهه واضح بالتأمّل ، وإن كان صاحب الحدائق تصدّى لدفعه قائلا : " بأنّ ما نقله [ عنهم ] من جعلهم صورة التعارض بمنزلة التساوي ممّا لم أقف عليه فيما حضرني من كلامهم ، بل صرّح غير واحد منهم أنّ الفوقيّة بالجهة إنّما تعتبر في الرخاوة مع تساوى القرارين ومقتضى ذلك اختصاص اعتبارها بالبئر دون البالوعة ، ولهذا صرّح في الروض [2] - في صورة كون البئر في جهة الجنوب مع رخاوة الأرض وعلوّ قرار البئر - بأنّه : " يستحبّ التباعد بخمس أذرع نظراً إلى علوّ قرار البئر " ، وبمقتضى ما ذكره من تعارض الفوقيّتين مطلقاً ينبغي أن يكون بسبع " [3] انتهى . وهذا الكلام عند التحقيق غير صالح لدفع الاعتراض ، كيف والتحكّم المذكور في كلام المعترض باق على حاله ، والاستشهاد بكلام الروض لا يجدي نفعاً ، إذ الاعتراض على هذا الكلام ونظايره ، ووجه التحكّم : أنّ علوّ الجهة إمّا أن يصلح مؤثّراً في اقتضاء خلاف ما يلزم مع انتفائه أو لا ، فعلى الأوّل ينبغي أن يلاحظ في كلّ من البئر والبالوعة ويرتّب عليه أثره ، وعلى الثاني ينبغي أن لا يلاحظ في شئ منهما ، والفرق بينهما في الاعتبار والعدم ليس إلاّ تحكّماً بحتاً ، كما أنّ ما عساه أن يدّعي من أنّه صالح للتأثير في البئر دون البالوعة ليس إلاّ مكابرةً محضة ، بل ليس إلاّ من الخرافات ، فالاعتراض بظاهر الحال في محلّه . ثمّ إنّ في تحديد البعد بين البئر والبالوعة روايات اُخر لم يعمل بها الأصحاب ، مثل ما حكاه في الحدائق [4] عن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن خالد الطيالسي