نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 749
مرّات بل ثمانية دماء قليلة " فلا معنى حينئذ لإلغاء ما يوجبه كلّ مرّة ، وليس في ذلك إلغاء لمقتضي مصداق الدم الكثير " [1] . وفيه : أنّ الجمع بعد فقد المرجّح واليأس عن الترجيح ، وقد عرفت وجود المرجّح ، فالأقوى إذن الاكتفاء بمنزوح القليل متكرّراً حسب تكرّر الدم ، زاد المجموع على منزوح الكثير أو ساواه أو نقص عنه ، وإن كان الاحتياط مع مراعاة جانب الكثير ، وأحوط منه الأخذ بالأكثر كائناً ما كان . وثالثها : قضيّة إطلاقهم في عدم التداخل مع إطلاق قولهم فيما تقدّم بلحوق الجزء بالكلّ تضاعف النجاسة فيما لو وقع فيه جزءان من حيوان ، لكن عن الشهيد [2] أنّه مع اختياره القولين المذكورين اكتفى بنزح مقدّر الكلّ ، بناءً على صدق الاسم فيما لو اتّفق وقوع أجزاء الحيوان كلّها دفعةً أو تدريجاً ، وقد يقال : بأنّه مستثنى من قاعدة عدم التداخل ، وكأنّ القائل بدخول الجزء فيما لا نصّ فيه أيضاً قائل بالاكتفاء . واعترض عليه الخوانساري في شرح الدروس بأنّ : " ذلك يستلزم نقصان النزح بسبب زيادة النجاسة ، وذلك لأنّه إذا وقع جزءان من الحيوان دفعتين بحيث لم يتمّ كلّه فعلى القول بالإلحاق وعدم التداخل يجب نزح مقدّر ذلك الحيوان مرّتين ، وعلى القول بإدخاله فيما لا نصّ فيه يجب نزح ما يجب فيه مرّتين ، وإذا وقع حينئذ الجزء الآخر الّذي يتمّ به الحيوان يجب نزح مقدّره " مرّة " ، فيلزم المحذور على الأوّل مطلقاً وعلى الثاني إذا كان هذا المقدّر أقلّ من مرّتي منزوح مالا نصّ فيه " . ثمّ دفعه ( رحمه الله ) : " بأنّ الاستبعاد في الاُمور الشرعيّة ممّا لا مجال له خصوصاً في أحكام البئر " [3] . وأنت خبير بعدم ابتناء الاعتراض على الاستبعاد الصرف ، بل الاعتراض متّجه من جهة أنّ في الحكم المذكور مخالفة للأصل ، لابتنائه على انقلاب الحكم الأوّل الناشئ من قاعدة عدم التداخل المبتنية على قاعدة السببيّة ، ولا معنى له إلاّ زوال حكم وحدوث حكم آخر ، ولا دليل لهم عليه يرفع حكم الأصل .
[1] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 254 ، مع اختلاف يسير . [2] ذكرى الشيعة 1 : 91 . [3] مشارق الشموس : 243 .
749
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 749