responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 728


نعم ، على تقدير كون الوجوب هنا مراداً به الشرطي بالمعنى المتقدّم أمكن القول بتوقّف الامتثال على إخراج النجاسة ، لأنّ النزح حينئذ مقدّمة لارتفاع المنع عن الاستعمال ، وهو بالنزح قبل الإخراج غير معلوم الارتفاع فيستصحب .
هذا كلّه إذا أردنا الأخذ بموجب القواعد الخارجة عن النصوص ، وإلاّ ففي بعض النصوص ورد الأمر بالإخراج صريحاً ، كما في صحيحتي الفضلاء ( 1 ) والفضل ( 2 ) ، وإن لم نقف على من التفت أو استند إليه ، ففيهما معاً قال : " يخرج ثمّ ينزح " إلى آخره ، وهذا كما ترى يتناول جميع المذاهب .
نعم ، على القول بوجوب النزح تعبّداً أمكن القول بكون وجوب الإخراج نفسيّاً للأصل ، لا أنّه غيريّ حتّى يلتزم بكونه شرطاً لصحّة النزح لكنّه بعيد عن السياق ، والعجب عن الأصحاب في عدم التفاتهم إلى ذلك . فليتدبّر .
وفي حكم عين النجس الموجودة المانعة عن تأثير النزح إلى أن يخرج - على القول بالتنجيس أو مطلقاً على القول المتقدّم - الشعر المنتشر في الماء إذا كان من نجس العين ، فيستعلم خروجه ولو بالنزح ثمّ ينزح المقدّر ، والظاهر قيام الظنّ مقام العلم في موضع تعذّره .
قال الشهيد في الدروس : " ولو تمعّط ( 3 ) الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه وإن كان شعراً [ نجساً ] ، ولو استمرّ خروجه استوعب فإن تعذّر واستمرّ عطّلت حتّى يظنّ خروجه أو استحالته " ( 4 ) .
وعنه في الذكرى : " [ لو تمعّط الشعر في الماء ] نزح الماء حتّى يظنّ خروجه ، [ إن كان شعر نجس العين ] فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استهلاكها ، وكذا لو تفتّت اللحم .
وأمّا شعر طاهر العين فأمكن الإلحاق بمجاورته النجس مع رطوبته وعدمه لطهارته في أصله " ( 5 ) .


( 1 و 2 ) الوسائل 1 : 183 و 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 6 . ( 3 ) أي انبثّ وانتشر ، كما في شرحه ( منه ) . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 102 ، مع اختلاف يسير في بعض العبارات .

728

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست