نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 722
وعن بعض المتقدّمين : [1] أنّ المراد بالدلو الهجريّة [2] ووزنها ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون ، وهو ضعيف جدّاً لعراه عن مستند معتبر ، وإن كان قد يقال : إنّ مستنده ما نقل عن الفقه الرضوي من أنّه : " إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسّخ نزح منها سبعة أدلو من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا " [3] ، فإنّ العذر في عدم الاعتداد بذلك ما تقدّم الإشارة إليه ، كما عليه بناء المعظم على ما اعتذر لهم بعضهم في عدم اعتدادهم هنا بما عرفت . المسألة الثانية : عن العلاّمة في أكثر كتبه [4] ، وتبعه الشهيد في الذكرى [5] ، وصاحب المعالم [6] وغيره - على ما حكي - القول بأنّه لو نزح البئر بإناء عظيم يسع العدد ومقدار الدلاء المقدّرة دفعةً أو دفعات كان مجزياً ، وعن المحقّق في المعتبر [7] ، والعلاّمة في التحرير [8] ، والمنتهى [9] ، والشهيد في الدروس [10] والبيان [11] ، والشهيد الثاني [12] أيضاً القول بخلافه ، حجّة الأوّلين وجهان : أحدهما : أنّ الغرض من اعتبار النزح - وهو إخراج المقدار - يحصل بذلك أيضاً فيكون مجزياً . وفيه : إنّ ذلك إنّما يصحّ فيما لو كان المقدّر الشرعي مقدّراً وزنيّاً كالكرّ المقدّر نزحه في بعض النجاسات ، وفي حكمه النزح المزيل للتغيّر على المختار من حصول الطهر بإزالة التغيّر ونزح الجميع فيما اعتبر له ذلك ، فإنّ الغرض في هذه الصور يحصل بكلّ ما أمكن معه النزح كما نصّ عليه غير واحد ونفوا عنه الإشكال بل الخلاف أيضاً ، ولا ريب أنّ مفروض المسألة ليس من هذا الباب ، بل المقدّر الشرعي هنا عددي ، وأداء المقدّر الوزني من دون مراعاة العدد المخصوص لا يقوم مقام العدد وإن بلغ في الكثرة ما
[1] حكاه في فقه المعالم 1 : 287 . [2] وفي هامش المعالم عن بعض النسخ : " المراد بالدلو النجرية " . [3] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 92 . [4] كما في تذكرة الفقهاء 1 : 28 . [5] ذكرى الشيعة 1 : 89 . [6] فقه معالم 1 : 288 - 287 . [7] المعتبر : 19 . [8] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 . [9] منتهى المطلب 1 : 104 . [10] الدروس الشرعيّة 1 : 121 . [11] البيان : 100 . [12] مسالك الأفهام 1 : 19 .
722
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 722