نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 644
وفيه : منع استفادة البدليّة المطلقة على تقدير الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر ، فإنّ بدليّة مستحبّ عن مستحبّ لا يقضي ببدليّة مثل ذلك المستحبّ عن واجب ، سيّما إذا اعتبرناه للتطهير لا لمجرّد التعبّد ، وحمله على التعبّد تأويل لا شاهد له يصلح التعويل عليه ، وعلى صحّة التعويل عليه هنا فهو في أشياء مخصوصة ليس معها ما يدلّ بعموم الحكم ، وسقوط الخصوصيّة ولو سلّم فأقصى ما يسلّم فيه من العموم إنّما هو بالنسبة إلى أفراد التغيّر لا مطلقاً ، والأولويّة المدّعاة ممنوعة ، كيف والتغيّر أقوى سببي النجاسة . وثالثة : بأنّ ظاهره يدلّ على وجوب التراوح يوماً بعد وجوب نزحه يوماً ، وحاصله الدلالة على وجوب نزحه يومين ، لمكان قوله ( عليه السلام ) : " ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون " بعد قوله ( عليه السلام ) : " فلينزف يوماً إلى الليل " وهو ممّا لا قائل به . فدفع تارةً : بمنع كون كلمة " ثمّ " هنا للترتيب ، لجواز كونها لغيره ، كما ورد كثيراً ومنه قوله تعالى : ( كلاّ سيعلمون * ثمّ كلاّ سيعلمون ) [1] . واُخرى : بالإجماع على عدم وجوب ما عدا التراوح ، فهو قرينة ظاهرة على عدم إرادة الترتيب . وثالثة : باحتمال سقوط لفظ " قال " بعد كلمة " ثمّ " على أن يكونا من كلام الراوي ، كما يرشد إليه ما في سابقه في التهذيب [2] من قوله : " ثمّ قال : فإن غلب " الظاهر في كونه للشيخ ، لمكان قوله - بعد قال - : " أعني أبا عبد الله " ، هذا مضافاً إلى ما عن بعض النسخ من قوله : " ثمّ قال : يقام " كما نقل ، مع قوّة احتمال زيادة تلك اللفظة كما عن المعتبر [3] من عدم ذكره إيّاها . ورابعة : بأنّ المراد بالنزف يوماً نزح الجميع في يوم ، ثمّ إذا لم ينزف في يوم تراوح عليها أربعة . وخامسة : باحتمال الفتح في " ثمّ " على أن تكون للإشارة ، فيكون معنى : ثمّ يقام في تلك الحال وذلك الوقت يقام عليها قوم ، ويكون قوله : " يقام " بياناً لكيفيّة النزف . ولا يخفى ما في الكلّ من التكلّف ؛ وفي المقام فروع ينبغي الإشارة إليها .