responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 639


وعن المعتبر أنّه كسائر الدماء قائلا - في وجه قول الشيخ بعد الاعتراف بعدم عثوره على نصٍّ في ذلك - : " ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الآخرين ، لكن هذا التعليل ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء عملا بالأحاديث المطلقة " [1] انتهى .
وتنظر فيما ادّعاه من إطلاق الأحاديث بعد ما استوجه التسوية بينه وبين بقيّة الدماء ، واستحسن ما ذكره من ضعف التعلّق بالتوجيه المذكور ، ولعلّ وجه النظر في دعوى الإطلاق ما قيل فيه من دعوى الانصراف ، المقتضي للحوق المقام بما لا نصّ فيه ، لكنّه عند التأمّل في حيّز المنع ، والظاهر أنّ الإطلاق ثابت .
وقد يحكى عن ابن البرّاج [2] قول بوجوب نزح الجميع لعرق الجنب حراماً ، وعرق الإبل الجلاّلة ، والفيل ، وآخر عن أبي الصلاح [3] بوجوبه لروث وبول ما لا يؤكل لحمه مطلقاً ، كما نسبه العلاّمة في المختلف [4] أو في غير بول الصبيّ والرجل كما نسبه في الذكرى [5] على ما حكي .
وأورد على الجميع بعدم ورود الدليل عليه .
وقد يوجّه : بأنّ هذا القائل لعلّه يقول بوجوب نزح الجميع فيما لا نصّ فيه ، فاعترض بأن لا وجه حينئذ لإفراد هذه الاُمور بالذكر ، وكأنّه لذا عدّ الشهيد في الدروس [6] من جملة ما يجب فيه نزح الجميع نجاسة لا نصّ فيها بناءً له على الأحوط ، ونحوه محكيّ عن الشيخ في المبسوط قائلا : " بأنّ الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء " ( 7 ) ويظهر منه الميل إلى اختيار أربعين الّذي هو أحد أقوال المسألة ، لقوله - عقيب الكلام المذكور بلا فصل - : " وإن قلنا : بجواز أربعين دلواً منها ، لقولهم ( عليهم السلام ) : " ينزح منها أربعون دلواً إن صارت مُبْخَرةً " ( 8 ) ، وفي بعض النسخ المحكيّة عنه " وإن صارت منجرة " ( 9 ) .



[1] المعتبر : 14 .
[2] المهذّب 1 : 21 ولم يذكر فيه الفيل ، بل قال : " وكلّ ما كان جسمه مقدار جسمه - أي البعير - أو أكثر " .
[3] الكافي في الفقه : 130 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 192 .
[5] ذكرى الشيعة 1 : 93 .
[6] الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 7 و 9 ) المبسوط 1 : 12 . ( 8 ) البئر المبخرة : هي الّتي يشمّ منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها . ( مجمع البحرين ) .

639

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست