نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 621
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
على حدّ الضرورة ، بل لأنّ زوال المعلول مع بقاء العلّة غير معقول ، وقد ثبت عن الأدلّة أنّ التغيّر حدوثاً وبقاءً علّة للنجاسة ومعه كيف يمكن اعتبار العموم أو الإطلاق في المقدّرات المطلقة ، وقضيّة ذلك اختصاص اعتبارها بغير حالة التغيّر . فإن قلت : غاية ما يلزم من ذلك تقييد المطلقات بما إذا لم يكن المقدّر أقلّ من مزيل التغيّر ، فالمتّجه حينئذٍ اعتبار أكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر عملاً بنوعي أخبار الباب . قلت : أخبار المقدّرات بناءً على إطلاقها قابلة لأن يتصرّف فيها بأحد الوجهين ، تخصيصها بغير حالة التغيّر مطلقاً ، أو تقييدها بما إذا لم يكن المقدّر أقلّ من مزيل التغيّر ، غير أنّ هذا التصرّف الثاني ممّا يأباه كثير من المقدّرات الواردة لعدم كونها صالحة لإزالة التغيّر بالذات لمكان كونها أقلّ من مزيله كالثلاث والخمس والسبع والعشرة والعشرين غالباً وما أشبه ، فلابدّ في مثله من تطرّق أوّل التصرّفين ، وقضيّة ذلك كون التطرّق إلى البواقي هو هذا التصرّف لمكان ورود أخبار الباب بأجمعها في متفاهم العرف على نمط واحد ، واعتبار أحد التصرّفين في جملة والتصرّف الآخر في جملة اُخرى كما ترى بعيد عن العرف والوجدان ، ويزيد ذلك البعد في جملة مشتملة على مقدّرين في نوعين من النجاسات أحدهما لا يصلح مزيلا للتغيّر والآخر صالح له في الجملة ، ومن هذه الجملة رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن سقط في البئر دابّة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه " [1] . ورواية عمرو بن سعيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ؟ فقال : " كلّ ذلك يقول سبع دلاء ، حتّى بلغت الحمار والجمل ، قال : كرّ من ماء " ( 2 ) ، ونظير ذلك كثير فيما بين روايات الباب . ولا ريب أنّ الالتزام بالتخصيص صدراً والتقييد ذيلا في أمثال ذلك في غاية الغرابة ، بل المتعيّن في متفاهم العرف اعتبار التخصيص مطلقاً لعدم جريان التقييد فيهما معاً . وممّا يؤيّد عدم تناول أخبار المقدّرات لحالة التغيّر كون التقدير الوارد فيها بأعداد
[1] الوسائل 1 : 179 و 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 5 - التهذيب 1 : 241 و 235 / 695 و 679 - الاستبصار 1 : 34 / 93 و 91 .
621
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 621