responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 613


- تبعاً لصاحب المدارك - [1] أنّ اعتبار التدافع حتّى يزول التغيّر إنّما هو على رأي من يعتبر الممازجة كالمحقّق وغيره ؛ وأمّا من يكتفي بالاتّصال فالظاهر على رأيه كفاية زوال التغيّر وإن لم يحصل التدافع .
وهو كما ترى فإنّ العلاّمة في المنتهى [2] - على ما عرفت - ممّن يكتفي بالاتّصال وهو مصرّح هنا بالتدافع كما عرفت .
وقال في موضع آخر قبل ذلك : " لو كان الحوض الصغير من الحمّام إذا نجس لم يطهّر بإجراء المادّة إليه ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه ، لأنّ الصادق ( عليه السلام ) حكم بأنّه بمنزلة الجاري ، ولو نجس الجاري لم يطهّر إلاّ باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله " [3] .
ومن هنا علم أنّه ليس لأحد أن يحمل ورود التدافع في كلامه وكلام غيره ممّن تقدّم على إرادة كونه أسهل أسباب زوال التغيّر وأغلبها في الجاري ؛ على معنى أنّ ذكره ليس من جهة أنّه معتبر في التطهير ؛ بل من جهة أنّه مقدّمة لإحراز زوال التغيّر الّذي هو مانع عن الطهر ، بل الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار التدافع إلاّ ما يوهمه عبارة اللمعة [4] كما عن الجعفريّة أيضاً من : " أنّه يطهّر بزوال التغيّر " [5] .
ويمكن الذبّ عنه : بدعوى ابتناء الاكتفاء بمجرّد زوال التغيّر في مثل هذه العبارة على فرض كون اعتبار التدافع مفروغاً عنه وممّا لابدّ منه ، والسرّ في عدم التصريح به - مع أنّ الطهر بناءً على اشتراطه بالتدافع لا يتأتّى إلاّ بعد إحراز مقتضيه وفقد مانعه - أنّ العمدة في المقام المحتاج إلى التنبيه عليه والتصريح به إنّما هو اعتبار زوال التغيّر الّذي هو مانع إحرازاً لفقد المانع ، وأمّا المقتضي فهو دائم الوجود ، إذ الجاري لا يكون إلاّ بتدافع أجزائه من المادّة بعضها بعضاً كما لا يخفى ، فكلّما يحرز زوال التغيّر فالتدافع من المادّة موجود معه مقارن له .
ومن هنا ظهر : أنّ التعرّض لهذا البحث - كما في كلام جمع كثير من متأخّري المتأخّرين - ليس فيه كثير فائدة ؛ وعلى فرض جواز الانفكاك بينهما فليس في عدم اكتفاء العلاّمة ونحوه بالاتّصال بالمادّة هنا منافاة لاكتفائه بالاتّصال في الغديرين



[1] مدارك الأحكام 1 : 33 .
[2] منتهى المطلب 1 : 64 .
[3] منتهى المطلب 1 : 33 .
[4] اللمعة الدمشقيّة : 15 .
[5] الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) .

613

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست