responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 586


الإشارة فالصغرى ممنوعة ، بل بملاحظة ذلك - مضافاً إلى بعض ما سبق - يظهر الجواب عن الوجه الآخر ممّا استدلّ به من أنّ الاتّصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكرّ ببعض أجزاء المتنجّس ؛ فإمّا أن يرتفع النجاسة عن النجس أو يتنجّس جزء الكرّ ، والثاني مخالف لأدلّة عدم انفعال الكرّ فتعيّن الأوّل ، فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر ، لجواز الواسطة بين ارتفاع النجاسة عن النجس وتنجّس جزء الكرّ وهو بقاء كلّ على حكمه إلى أن يتحقّق الامتزاج المعتبر ، غاية ما يلزم اختلاف السطح الواحد في الحكم ولا دليل على بطلانه مطلقاً .
ثمّ على فرض تسليم زوال النجاسة عن الجزء المختلط فالتعدّي منه إلى الأجزاء الباقية لا وجه له بعد الفرق بينهما بتحقّق الشرط في الأوّل دون الثاني .
ومنها : الروايات الواردة في مطهّريّة الماء بقول مطلق أو في الجملة ، كقوله : " الماء يطهّر ولا يطهّر " [1] بناءً على أنّ المعنى : " يطهّر حتّى نفسه ولا يطهَّر بغير نفسه " ، بقرينة ما ذكر من جهة حذف المتعلّق دفعاً للتناقض ، " وماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً " [2] ولا يضرّ غلبة المزج في النهر المشبّه به ، لظهور أنّ التشبيه في أصل الحكم لا في كيفيّته ، " وكلّ شئ يراه المطر فقد طهر [3] " كما في مرسلة الكاهلي ، فإنّه يصدق على ماء المطر الواقع على سطح الحوض أنّه رأى الحوض فطهر .
وما حكاه العلاّمة عن بعض علماء الشيعة : من أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيفة ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل رجليه إذا خاضه ، فأبصر بي يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره " [4] .
وما في صحيحة ابن بزيع " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلاّ ما غيّر طعمه أو ريحه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة " [5] بناءً على اختصاص



[1] الوسائل 1 : 133 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[3] الوسائل 1 : 146 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 178 مع اختلاف يسير .
[5] الوسائل 1 : 173 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7 .

586

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست