نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 581
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
في النجاسة كان مقتضياً للاستصحاب قبل الالتفات إلى معارض له ، فيكون الاستصحاب المتقوّم به علماً شرعيّاً بالنجاسة ومعه لا يبقى لاستصحاب الطهارة موضوع ؛ فمعنى تقديم استصحاب عدم الكرّيّة أنّه لا استصحاب هنا يكون معارضاً له ؛ لا أنّ هنا استصحاباً محقّقاً وهو مقدّم عليه ، فإنّه غير معقول لما عرفت من قضيّة لزوم الترجيح بغير مرجّح . وقد يتّفق في تعارض الاستصحابين ما لا يمكن فيه اعتبار الحكومة ولا الورود ؛ كما لو كان شكّاهما في مرتبة واحدة من غير سببيّة أحدهما للآخر ؛ كما في الكرّ الوارد على الماء المتنجّس تدريجاً المقارن للشكّ في تنجّسه مع الشكّ في طهر الماء المسبّبتين عن الشكّ في اشتراط الدفعة في التطهير ؛ ومنه المقام بملاحظة الشكّ في شرطيّة الامتزاج ، فإنّ استصحاب نجاسة المتنجّس يعارضه استصحاب طهارة الكرّ ففي مثل ذلك لا يمكن العمل بأحد الاستصحابين تعييناً ، لأنّ التعيين لابدّ وأن يكون إمّا من باب الحكومة أو الورود ؛ ولا سبيل إلى الأوّل لعدم إمكانه ولا إلى الثاني لفقد المرجّح المذكور من كون الشكّ في أحدهما علّة للآخر ، فإمّا أن يقال حينئذ بالتخيير ، أو طرحهما معاً ، والظاهر أنّ الثاني أيضاً ممّا لا سبيل إليه وإن قال به بعض الأصحاب لأنّه يوجب التخصيص في أدلّة الاستصحاب بلا مخصّص ، لأنّ العمل بها في أحد الاستصحابين ممكن ، وعدم العمل بالآخر بعد التخيير ليس من باب التخصيص ، بل من جهة اقتضاء بناء العمل على صاحبه نظير أمر الأبوين في مكان التنافي . ولو سلّم كونه من باب التخصيص فلا بأس به بالنسبة إلى أحدهما ، لأنّ المانع عن العمل قائم في هذا المقدار فالمخصّص حينئذ هو العقل ؛ هذا كلّه وإن كان كلاماً خارجاً عن المقام لكن أوردناه هنا لكثرة فوائده ، فلنعد إلى ما نحن فيه فنقول : قد عرفت أنّ منع صغرى أصالة عدم الشرطيّة ممّا لا سبيل إليه . وأمّا منع الكبرى فقد يسبق إلى الوهم عدم إمكانه أيضاً لما ورد في بعض أخبار البراءة ما يعمّ غير موارد التكليف أيضاً ، كقوله : " كلّ شئ مطلق حتّى يرد فيه نصّ " فإن [1] ّ النصّ أعمّ من خطاب التكليف ، وخطاب الوضع . لكنّ الإنصاف : أنّ هذا الخبر على تقدير ثبوته وصحّته وارد في سياق نفي التكليف