responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 575


تعدّد حكم المائين الممتزج أحدهما بالآخر ، بل يلزم عدم جواز استعمال الكرّ فيما يشترط فيه الطهارة ، لاشتمال كلّ جزء منه على جزء من المتنجّس وهذا في الحقيقة في معنى انفعاله ، إذ لا يجوز شربه ولا التوضّؤ منه ولا تطهير الثوب به ، وقد تبيّن في صدر المسألة ضعف ذلك بجميع فقراته ، إلاّ إذا استند في دعوى عدم جواز تعدّد حكم المائين الممتزج أحدهما بالآخر إلى الإجماع ، ليرجع إلى ما تقدّم من الملازمة الثالثة ، لكن يبقى المناقشة في كون الامتزاج مأخوذاً في موضوع تلك الملازمة على جهة الاستقلال .
ومنها : فحوى ما دلّ على طهارة نجس العين بالاستهلاك ، كرواية العلاء بن الفضيل - المتقدّمة في باب الكرّ - عن الحياض يبال فيها ، قال : " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " [1] فإنّ وقوع النجاسة العينيّة يستلزم تغيّر ما اكتنفتها من أجزاء الماء فينجّس ، وقد حكم الشارع بنفي البأس عن ذلك وليس إلاّ لامتزاجه بباقي أجزاء الكرّ ، فدلّ على حصول الطهارة بالامتزاج .
وفيه : منع دلالة الرواية على تحقّق الممازجة والاستهلاك ، ولو سلّم فكونهما مؤثّرين في الحكم في موضع المنع ؛ ولو سلّم فلعلّه حكم مختصّ بعين النجاسة حيث إنّها لا تنتقل إلى الطهارة إلاّ بانقلاب الماهيّة وتبدّل العنوان الغير المعقولين في المقام ، الغير الحاصلين في غير صورة الاستهلاك الّذي هو فوق الامتزاج .
ولو سلّم الدلالة على الامتزاج بالمعنى المتنازع فيه على جهة الاعتبار ، فلعلّه لكونه مقدّمة لزوال التغيّر عن الأجزاء المكتنفة من الماء بالنجس المغيّر لها حسبما فرضه المستدلّ ؛ والحاصل كون اعتباره على فرض الدلالة عليه لأجل مدخليّته في الطهر دون زوال التغيّر المقتضي للنجاسة موضع منع .
ومنها : أنّه حيث يكون طاهراً ووصل دخل تحت قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ " بخلاف ما إذا كان نجساً لاشتراط كون ذلك الماء طاهراً وإلاّ لم يكن وجه لقوله : " لم ينجّسه شئ " .
نعم على رواية " لم يحمل خبثاً " ربّما يكون داخلا لكن لا نقول بمقتضاها ، كما سيظهر في مسألة إتمام القليل المتنجّس كرّاً .



[1] الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 .

575

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست