responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 566


القول - فكذلك طهر الماء النجس بإلقاء الكرّ يتوقّف على صدق عنوان الوحدة على المجموع منه ومن الكرّ الملقى عليه ولا يتأتّى ذلك إلاّ مع الدفعة ، إذ الوحدة الحاصلة مع التدريج حاصلة بينه وبين أبعاض الكرّ لا بينه وبين الكرّ ، ولازمه انفعال الأبعاض بمجرّد الملاقاة ، سواء قلنا باشتراط المساواة في الاعتصام عن الانفعال في غير الصورة المفروضة أو لم نقل ، فلا معنى لتفريع اشتراط الدفعة على أحد القولين دون الآخر .
ثمّ على القول باشتراط المساواة فالمقتضي لانفعال الأجزاء ليس هو صيرورتها من جهة عدم المساواة في معنى القليل ، بل خروجها بمجرّد الدخول في الماء المتنجّس عن جزئيّة الكرّ واتّحادها مع النجس ؛ بناءً على الملازمة الثانية المتقدّمة .
وممّا ذكر جميعاً انقدح ضعف ما ذكره في الصورة الثانية من اعتبار ما يحصل به الممازجة دون الدفعة - بناءً على الإهمال في اعتبار المساواة - فإنّ ذلك غير كاف جزماً ؛ هذا مضافاً إلى بطلان ما ذكره من عدم الاحتياج إلى القاء تمام الكرّ لو فرض استهلاك الماء النجس بالطاهر قبل إلقاء التمام ، فإنّ الحكم معلّق على عنوان الكرّيّة مع تحقّق الوحدة بين المائين كما عرفت ؛ وكيف يجتمع هذا العنوان قبل إلقاء التمام .
مع أنّ الاستهلاك لو اُريد به مجرّد زوال الامتياز في نظر الحسّ فهو معتبر بالقياس إلى نفس الكرّ لا مجرّد ما حصل منه الممازجة بينه وبين النجس ، ولو اُريد به مقهوريّة النجس في جنب الطاهر الممازج معه فهو كثيراً مّا - بل دائماً - يحصل بين ما لو كان الطاهر الملقى قريباً من الكرّ ، بل كثيراً غير بالغ حدّ الكرّيّة وكان النجس بالقياس إليه أقلّ قليل ، فبناءً على عدم الحاجة إلى إلقاء تمام الكرّ على تقدير حصول الاستهلاك يلزم حصول الطهر في تلك الصورة أيضاً ، لأنّ وجود ما لا يحتاج إلى إلقائه بمنزلة عدمه ؛ فأين اعتبار الكرّيّة المجمع على اعتبارها ؟ .
إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار التمام إنّما هو لحفظ المطهِّر عن الانفعال ، لكنّه لا يجدي في دفع محذور عدم اعتبار الكرّيّة في مسألة التطهير .
وانقدح : بما ذكر أيضاً عدم كون ما ذكره في حكم الصورة الثالثة على ما ينبغي ؛ فإنّ مسمّى الاتّصال غير كاف جزماً حيث لم يرد فيه نصّ لفظي ؛ ولا أنّ الاتّصال مأخوذ عنواناً في الأدلّة اللفظيّة حتّى يكتفى بمسمّاه بناءً على الإطلاق ، وإنّما الحكم مستفاد من الإجماع

566

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست