نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 508
وأوسط الأقوال أوسطها واحتجّ أهل القول به بوجوه ، بين صحيحة وسقيمة . أوّلها : الاستصحاب ، أشار إليه العلاّمة في المختلف قائلا : " و لأنّه ماء محكوم بطهارته قبل ورود النجاسة عليه ، فيتمّ بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة الانفعال بالتغيّر " [1] و هو ممّا لا يعقل له وجه ، إذ لو اُريد به أخذه دليلا إقناعيّاً فهو بالقياس إلى الكثير من ماء البئر ممّا لا حاجة إلى أخذه وسطاً ، بل لا معنى له لكفاية الأصل الاجتهادي وعمومات الكرّ في ذلك ، بل لا موضوع له مع وجودهما ، و بالقياس إلى ما دون الكرّ منه ممّا لا ينفع في مقابلة عموم انفعال القليل ، بل لا يعقل معه أيضاً ، ومنع العموم في كلا المقامين فيه ما لا يخفى ، بل هو ممّا لا يرضى به المستدلّ كما يظهر بالتتبّع في كلماته . وإن اُريد أخذه دليلا إلزاميّاً فهو لا يجدي نفعاً في إلزام الخصم ما دام باقياً على مستنده ولا حاجة إليه بعد إلزامه بمنع مستنده ، وإنهاضه طريقاً إلى حكم المسألة بعد البناء على تساقط مستنده بمعارضة مستند أهل القول بالطهارة ، يدفعه : ما ذكرناه أوّلا . وثانيها : العمومات الدالّة على أنّ مطلق الماء طهور ، وتخصيصها بالماء القليل حال ملاقاة النجاسة لا يخرجه عن كونها حجّة ، تمسّك به العلاّمة في المنتهى [2] ، وكأنّ المراد به إثبات المطلب في الجملة ولو في ضمن الكرّ ، قبالا للإيجاب الكلّي الّذي يدّعيه الخصم ، وإلاّ فالعمومات لا تنهض دليلا على عموم المطلب بعد خروج الماء القليل عنها ، لأنّ المقام منه إذا كان قليلا . وثالثها : ما تمسّك به في المنتهى أيضاً من أنّها : " لو نجست لما طهرت ، والتالي باطل اتّفاقاً ، و لأنّه حرج فالمقدّم مثله . بيان الشرطية : أنّه لا طريق إليه إلاّ النزح ، وإلاّ لزم إحداث الثالث ، وليس بصالح لذلك . أمّا أوّلا : فلأنّه لم يعهد في الشرع تطهير شئ بإعدام بعضه . وأمّا ثانياً : فلأنّه غالباً يسقط من الدلو الأخير إلى البئر ، فيلزم تنجيسها ، ولا ينفكّ المكلّف من النزح وذلك ضرر عظيم .
[1] مختلف الشيعة 1 : 188 . [2] منتهى المطلب 1 : 61 .
508
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 508