responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 506


وعلى أيّ حال كان فماء البئر - بالمعنى الّذي يكشف عنه العرف - إن تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها نجس قولا واحداً نصّاً وفتوىً ، وعليه الإجماعات المنقولة مستفيضة ، ومع ذا كلّه فهو من مقتضى كون التغيّر علّة تامّة للنجاسة - حسبما قرّرناه في المباحث السابقة - وأمّا مع عدم تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة الواقعة فيها ففي تنجّسه والعدم خلاف على أقوال :
أحدها : ما حكي عليه الشهرة بين قدماء أصحابنا من أنّه ينجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو كان كثيراً ، كما عن الصدوقين [1] ، والشيخين [2] ، بل المشايخ الثلاث وأتباعهم ، والحلّي ( 3 ) ، وابن سعيد ( 4 ) ، والمحقّق في المصريّات ( 5 ) والشهيدين ( 6 ) أيضاً ، وعن الأمالي : " أنّه من دين الإماميّة " ( 7 ) ، وعن الانتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ومصريّات ( 11 ) المحقّق نفي الخلاف عنه ، و ربّما نسب ذلك إلى الشيخ في التهذيبين غير أنّا لم نقف من كلامه فيهما على ما يدلّ على ذلك صراحةً وظهوراً .
وعن كاشف الرموز : " أنّ عليه فتوى الفقهاء من زمن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى يومنا هذا " ( 12 ) وعن غاية المراد : " أنّ عليه عمل الإماميّة في سائر الأعصار والأمصار " ( 13 ) وعن الروضة : " كاد يكون إجماعاً " ( 14 ) و في المنتهى : " و ذهب الجمهور إلى التنجيس



[1] الفقيه 1 : 13 - المقنع : 10 - 9 - 1 .
[2] و هما المفيد في المقنعة : 64 والشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية 1 : 207 . ( 3 و 10 ) السرائر 1 : 69 . ( 4 ) الجامع للشرايع : 19 . ( 5 ) المسائل المصريّة ( الرسائل التسع - للمحقّق الحلّي - : 221 ) . ( 6 ) وهما الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1 : 119 ؛ وذكرى الشيعة 1 : 87 ؛ والشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 35 ؛ وروض الجنان : 145 ؛ وغاية المراد 1 : 66 . ( 7 ) أمالي الصدوق : 514 . ( 8 ) الانتصار : 89 . ( 9 ) غنية النزوع : 46 . ( 11 ) لم نجد فيه دعوى عدم الخلاف في المسألة ، قال فيه ص 221 : " لأصحابنا في هذه قولان : أحدهما : النجاسة و وجوب النزح للتطهير : و هو اختيار المفيد ( قدس سره ) والشيخ أبى جعفر الطوسي في النهاية و علم الهدى من تابعهم و الثاني : أنّها لا تنجسّ إلاّ بالتغيّر ولا يجب النزح إلاّ معه ، و هو اختيار قوم من القدما . . . و المختار هو الأوّل " . ( 12 ) كشف الرموز 1 : 49 - 48 . ( 13 ) غاية المراد 1 : 66 ( من منشورات مكتبة الإعلام الإسلامي بقمّ المشرّفة ) . ( 14 ) الروضة البهيّة 1 : 35 .

506

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست