responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 485


غير فرق بين سبق العلم بالكرّيّة ولا سبقه بعدمها ، ولا انتفاء العلم رأساً ، لدخول كلّ في موضوع الطهارة ، وهو الّذي لا يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة .
واستصحاب عدم الكرّيّة في بعض تلك الصور لا يجدي نفعاً في تحقّق موضوع النجاسة ، لأنّ عدم الكرّيّة ليس سبباً للنجاسة ، وإنّما هو شرط لها ، وإحراز الشرط بالاستصحاب حال فرض تحقّق الملاقاة لا يقتضي بإحراز المشروط إلاّ من باب الاُصول المثبتة ، لعدم كون هذه النجاسة على فرض طريانها من الأحكام الثابتة للمستصحب في حال اليقين .
إلاّ أن يقال : بأن لا عبرة بفعليّة طروّ هذه النجاسة في الزمن السابق ، ولا ريب أنّه ثمّة كان صالحاً لأنّ يطرأه النجاسة وهو من أحكامه السابقة ، فيستصحب تلك الصلاحية ، على معنى كما أنّه كان قابلا للانفعال في الزمن السابق فيكون كذلك الآن للاستصحاب ، لكن صلاحية قبول الانفعال غير قبوله فعلا ، والمطلوب إثبات الثاني ، ولعلّ إثبات الأوّل غير كاف فيه ، فتأمّل وتحصّن بالاحتياط جدّاً .
والكلام في قبول شهادة العدلين بالكرّيّة في الحمّام كما مضى من عدم خلوّه عن الإشكال ، مع موافقته للاحتياط الّذي هو حسن على كلّ حال ، وأمّا قبول قول ذي اليد في إخباره بها مالكاً أو وكيلا أو مستأجراً فليس بمحلّ للإشكال .
فلو اتّصل ماء الحوض بعد تنجّسه بالمادّة المشكوك في كرّيّتها - بناءً على اعتبار الكرّيّة فيها - كان استصحاب النجاسة خالياً عن الإشكال أيضاً ، ولا يعارضه استصحاب الكرّيّة في بعض الصور المتقدّمة ، لما مرّ من كونه استصحاباً في موضع انتفاء موضوع الطهارة ، ومن هنا يعلم حكم الملاقي لذلك الماء المستصحب نجاسته ، فإنّه أيضاً ينجّس بحكم الشرع ، ولا حكم لاستصحاب طهارته بعد ما أحطت خبراً بما قرّرناه .
* * * *

485

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست