responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 483


المتقدّمة يدخل في عنوان المشتبه ، كما عن المحقّق والعلاّمة في المعتبر [1] والتحرير [2] والشهيد في الذكرى [3] والشيخ عليّ وثاني الشهيدين في شرح القواعد [4] وبعض فوائده [5] فإنّ البيّنتين متّفقتان في نجاسة القدر المشترك المردّد ، فيكون كالمعلوم بالإجمال الّذي يوجب التحرّز عن الجميع من باب المقدّمة .
فلا وجه لما يسند إلى الشيخ في الخلاف [6] من سقوط الشهادتين وبقاء الماء على أصل الطهارة ، ولا لما اختاره العلاّمة في المختلف [7] من التفصيل بين ما أمكن العمل بشهادتهما معاً فيجب ، وما لو تنافيا فيطرح الجميع ويحكم بأصل الطهارة .
ويظهر ذلك عن محكيّ الشيخ في المبسوط قائلا : " لو قلنا : إن أمكن الجمع بينهما قُبلتا ونجسا ، كان قويّاً " [8] قال العلاّمة في المنتهى - بعد ما نقل العبارة المذكورة عن المبسوط ولم يتعرّض لما لا يمكن فيه الجمع - : " والوجه فيه وجوب الاحتراز عنهما والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه ، والقول بسقوط شهادتهما فيما يتعذّر الجمع فيه لا يخلو من قوّة وهو قول الحنابلة " [9] انتهى .
ثمّ نحن لا نعقل هذا التفصيل في الصورة المفروضة ، ولعلّه مفروض فيما لو قامت الشهادتان في الإنائين مع تعرّض كلّ لنفي ما أثبته الاُخرى ، أو سكوتها عن النفي والاقتصار على مجرّد الإثبات ، فيكون مرادهم ممّا لا يمكن الجمع بينهما هو الفرض الأوّل ، حيث إنّ الأخذ بكلّ من الشهادتين في عقدها الإيجابي يوجب طرح الاُخرى في العقد السلبي ، والوجه عندنا وجوب الاجتناب عن كلّ من الإنائين في كلّ من الفرضين ، أمّا الأوّل : فلما عرفت من دخوله في عنوان المشتبه ، نظراً إلى اتّفاقهما في أنّ هنا نجساً واختلافهما في التعيين ، فيصدقان بالقياس إلى نجاسة القدر المشترك المردّد من دون أن يلزم منه طرح إحداهما في الشهادة بالطهارة ، لأنّ العمل بموجب النجاسة في كليهما



[1] المعتبر : 26 .
[2] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 6 .
[3] ذكرى الشيعة 1 : 105 .
[4] جامع المقاصد 1 : 155 .
[5] القواعد - الشهيد الثاني - مطبوع مع الذكرى : 39 .
[6] الخلاف 1 : 201 المسألة 162 .
[7] مختلف الشيعة 1 : 251 - 252 .
[8] المبسوط 1 : 8 مع اختلاف يسير في العبارة .
[9] منتهى المطلب 1 : 55 .

483

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست