responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


وقضيّة ذلك أن لا يعارض العلم ولا ما يقوم مقامه في اقتضاء النجاسة شئ من الأمارات ، حتّى الاستصحاب في مقابلة استصحاب النجاسة ، واليد في مقابلة البيّنة القائمة بها - إن قلنا بالبيّنة فيها - وبالعكس ، فإنّ استصحاب الطهارة في موارده قائم مقام العلم بها ، والعلم بالقياس إلى الطهارة لا يعتبر إلاّ طريقاً إليها ، وكما أنّ ثبوت أصل الحكم تابع لبقاء موضوعه ، ولا يعقل له البقاء مع ارتفاع الموضوع ، فكذلك الّذي يكون طريقاً إليه فإنّه يصلح طريقاً إليه ما دام موضوعه باقياً ، وحيث بنينا على أنّ موضوع الطهارة [ هو ] [1] ما لم يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة ، وأنّ العلم المأخوذ في ذلك أعمّ من العلم الحقيقي وما يقوم مقامه ، وأنّ ممّا يقوم مقامه إنّما هو الحالة المتعقّبة له إلى أن يبلغ حدّ العلم بخلاف المعلوم السابق ، يتبيّن أنّ استصحاب الطهارة في موضع جريان استصحاب النجاسة سواء كانا في محلّ واحد أو في محلّين ممّا لا معنى له أصلا ، ضرورة أنّ استصحاب النجاسة لقيامه مقام العلم رافع لموضوع الطهارة - وهو ما لم يعلم فيه بتحقّق سبب النجاسة - ومعه لا يعقل كون استصحاب الطهارة طريقاً إليها ، ضرورة أنّه مع فرض استصحاب النجاسة ، يصدق على المورد أنّه ما علم فيه بتحقّق سبب النجاسة ، ولا يصدق معه ما هو موضوع الطهارة ، لما عرفت من المنافاة بينهما وعدم إمكان اجتماعهما في محلّ واحد .
فما يوجد في كلام العلماء الأعلام في مواضع استصحاب النجاسة من معارضته باستصحاب الطهارة في غاية الضعف ، وإنّما المعارضة بين الاستصحابين أو مطلق الأمارتين يتأتّى فيما لم يكن شئ من المتعارضين داخلا في موضوع الحكم ، على معنى كونهما في غير موضع التعارض من مواردهما معتبرين لمجرّد الطريقيّة .
فتحصّل من ذلك أصل كلّي وهو : أنّ الامارات القائمة بالنجاسة لا يعارضها الأمارات القائمة بالطهارة ما لم يكن دليل اعتبارها حاكماً على دليل اعتبار أمارة النجاسة ، كما في قول ذي اليد والبيّنة - إن قلنا بها - الواردين على استصحاب النجاسة ، فحينئذ لو قام البيّنة على نجاسة شئ فلا يعارضها إخبار ذي اليد بالطهارة لانتفاء موضوعه ، كما أنّه لو أخبر ذو اليد بنجاسة شئ لا يعارضه البيّنة لو قامت بالطهارة لعين ما ذكر .



[1] زيادة يقتضيها السياق .

481

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست