responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 457


ولاشكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذن الاتّصال الموجود هنا " [1] ، وأنّ الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها عملا بعموم ما دلّ على طهوريّة الماء ، فتطهّر الأجزاء الّتي يليها لذلك ، وكذا الكلام في بقيّة الأجزاء ، كما حكاه في المدارك عن المحقّق والشهيد الثانيين ، قائلا : " بأنّ هذا اعتبار حسن نبّه عليه المحقّق الشيخ عليّ في بعض فوائده ، وجدّي في روض الجنان " [2] ، وفي أكثر ما ذكر عن الطرفين نظر ، وإذ قد عرفت أنّ الحمّام لم يثبت له خصوصيّة بالنسبة إلى مقام الرفع ، لكون الأخبار الواردة فيه ساكتة عن ذلك المقام ، فكيفيّة تطهير هذا الماء كتطهير سائر المياه القليلة ، فتحقيق حاله بالقياس إلى اشتراط الامتزاج وعدمه ، موكول إلى محلّه ، وسيلحقك البحث عن ذلك إن شاء الله .
المسألة الثالثة : بناءً على القول باشتراط الامتزاج واشتراط كرّيةّ المادّة في التطهير ، فهل يكتفى بكون المادّة مقدار الكرّ من غير زيادة عليه ، أو يشترط زيادتها بمقدار ما يحصل به الممازجة والغلبة ؟ وكذا بناءً على القول بكفاية الاتّصال يجري الكلام في اشتراط الزيادة بمقدار ما ينحدر من الماء عن المادّة المتّصلة بالحوض ، قولان ، اختار أوّلهما في المدارك [3] ، وعن العلاّمة في المنتهى [4] ، التصريح في مسألة الغديرين .
وحكى ثانيهما عن ثاني الشهيدين تعليلا : " بأنّه لو كانت كرّاً فقط لكان ورود شئ منها على الحياض موجباً لخروجها عن الكرّيّة ، إذ المعتبر كرّيّة المادّة بعد الملاقاة فتقبل الانفعال حينئذ " [5] وعن صريح التحرير [6] أيضاً اختياره ، كما عن جامع المقاصد [7] اختياره أيضاً استناداً بما ذكر عن الشهيد ، ولا يخفى ما فيه من الاعتبار الصرف ، والحكم تابع للإجماع ، فإن ثبت إجماع فكيف ولم يثبت ، وإلاّ كان كسائر المياه القليلة الّتي تطهر بالكرّ .
واستدلّ على القول الأوّل بقوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمّام كماء النهر ، يطهرّ بعضه بعضاً " [8]



[1] منتهى المطلب 1 : 54 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 36 - روض الجنان : 138 .
[3] مدارك الأحكام 1 : 36 .
[4] منتهى المطلب 1 : 53 .
[5] روض الجنان : 137 نقلا بالمعنى .
[6] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .
[7] جامع المقاصد 1 : 113 .
[8] الوسائل 1 : 148 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 مع تغيير يسير .

457

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست