responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 455


الإجماع ظاهراً على أنّ المادّة البالغة كرّاً لها قابليّة لتطهير ما في الحوض بمجرّد جريانه إليه من دون القاء كرّ عليه دفعة ، ولكن في نهوض ذلك على اشتراط الكرّيّة نظر واضح ، لا يخفى وجهه على المتأمّل .
وثالثها : استصحاب النجاسة إلى أن يتحقّق رافع يقيني ، وليس إلاّ كرّيّة المادّة .
ورابعها : ما عن جامع المقاصد : " واعلم أنّ اشتراط الكرّيّة في المادّة هو أصحّ القولين للأصحاب ، لانفعال ما دون الكرّ بالملاقاة ، فلا يرفع النجاسة عن غيره " [1] .
وهذان أيضاً كما ترى لا ينهضان دليلا على الاشتراط ، بل غاية ما فيهما الدلالة على أنّ ما دون الكرّ لا يصلح مطهّراً ، وأمّا أنّ المطهّر هو الكرّ أو أنّ الكرّ صالح له فلابدّ في إثبات ذلك من إنهاض دليل آخر ، فالحقّ أنّ ماء الحمّام لم يثبت له من حيث الرفع والتطهير خصوصيّة ، لعدم تعرّض في الأخبار الواردة فيه لبيان هذا الحكم فضلا عن كيفيّته كما ستعرف ، فلابدّ في استعلام حكم المسألة من المراجعة إلى ما يطهّر به الماء القليل ، والنظر في دليل اعتبار كونه كرّاً وغيره من الإجماع وغيره ، ولتحقيق ذلك موضع آخر يأتي في أبواب كيفيّة تطهير المياه .
وأمّا القول بعدم الكرّيّة إن كان ثابتاً في المسألة ، وكان قائله ممّن يعتنى به - فلا مستند له إلاّ إطلاق أخبار الباب المتقدّمة ، وهو ظاهر الفساد لكون تلك الأخباربين صريحة وظاهرة سياقاً ومتناً في التعرّض لبيان حكم الدفع من غير تعرّض لبيان حكم الرفع ، نعم في ثلاث روايات منها ما ربّما يوهم ذلك كقوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري " [2] وقوله ( عليه السلام ) : " ماءِ الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً " [3] وقوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة " [4] بناءً على أنّ المنزلة والتشبيه يفيدان العموم .
وفيه : مع أنّ في عموم المنزلة والتشبيه كلاماً ، والقول بانصرافهما إلى الخواصّ الظاهرة لا يخلو عن قوّة ، والظاهر من خواصّ المشبّه به إنّما هو الدفع ، أنّ هذه الاُمور إنّما تفيد الظهور في العموم إذا لم يقم في الكلام المشتمل عليها ما يصرفها عن ظهورها والمقام ليس منه .



[1] جامع المقاصد 1 : 112 .
[2] الوسائل 1 : 148 ب 7 من أبواب الماء مطلق ح 1 - مع تغيير يسير .
[3] الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[4] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 86 .

455

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست