responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 452


وتوضيح ذلك : أنّ موضوعات الأحكام - الّتي منها الكرّ - اُمور واقعيّة لا ينفع فيها مجرّد الاعتبار ، فموضوع الحكم بعدم الانفعال لابدّ وأن يكون متّصفاً بالكرّيّة في متن الواقع لا في نظر الاعتبار فقط ، وإنّما يتأتّى ذلك إذا كان للماء هيئة توجب كون كلّ من أطرافه جزءاً ممّا حصل منها ، وهذا المعنى غير حاصل في المقام بحسب الواقع ، وصحّة وقوع الاسم على المجموع اعتبار صرف متضمّن لاشتراط حصول تلك الهيئة بحسب الواقع ، وكأنّ غفلة من اكتفى بكرّيّة المجموع نشأت عن الغفلة عن كون ذلك اعتبار صرفاً ، أو متضمّناً للتعليق على ما لا تحقّق له في الواقع ، ولا ريب أنّ مجرّد الاعتبار لا يصيّر الشئ واقعاً .
ومن هنا اتّضح عدم المنافاة بين ما قرّرناه هنا وما اخترناه في بحث الكرّ من عدم اشتراط تساوي السطوح ، لتحقّق المعنى المذكور ثمّة في جميع صور المسألة والفارق هو العرف ، كما اتّضح سرّ ما عرفت عن العلاّمة من فرقه بين الغديرين وما نحن فيه ، فإذا فرض عدم اندراج المقام على تقدير كرّيّة المجموع في المنطوق فلابدّ وأن يندرج في المفهوم ، وقضيّة ذلك عدم الفرق في انفعال ماء الحمّام - وهو ما في الحوض الصغير - بين بلوغ المجموع كرّاً وعدمه ، وهو مع أنّه خلاف المطلوب ترك للعمل على أخبار الحمّام بالمرّة ، وهو كما ترى .
فإن قلت : العمل بها يحصل في صورة كرّيّة المجموع .
قلت : معنى حصول العمل بها حينئذ كونها مخرجة له عن المفهوم المقتضي للانفعال ، واعتبار كونها مخرجة إمّا مع تسليم كونها مطلقة ، أو مع كونها منصرفة إلى الغالب ، ولا ينطبق شئ منهما على مقصودكم ، أمّا الأوّل : فلأنّ الإطلاق على فرض تسليمه يقتضي إلغاء الكرّيّة رأساً ، وأمّا الثاني : فمع ما فيه من منع اعتبار الغلبة هنا كما سبق مشروحاً أنّ التعويل عليه في اعتبار الكرّيّة خروج عن الاستدلال بأخبار انفعال ما دون الكرّ ، مضافاً إلى أنّه لو صحّ لقضى باعتبار الكرّيّة في المادّة أيضاً لا في المجموع فقط .
فالحقّ أنّ العمل في المقام إنّما هو بأخبار الحمّام لا غير ، وأنّ مقتضى ما فيها من الإطلاق إلغاء الكرّيّة بالمرّة عن المادّة وعن المجموع معاً ، والمراد بالإطلاق ما في غير الخبرين المتضمّنين لتنزيل ماء الحمّام منزلة الجاري وتشبيهه بماء النهر ، إذ لا إطلاق فيهما لكونهما واردين لمجرّد بيان حكم الاعتصام وعدم الانفعال كالجاري وماء

452

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست