responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


بمجرّد الملاقاة - لا يتأتّى فرضه إلاّ في صورة التغيّر الّذي يزول بتجدّد الماء عليه من المادّة ، وليس في النجاسات الواردة في سؤال الرواية ما يوجب التغيّر عادةً كما لا يخفى ، وبناءً على الانفعال بمجرّد الملاقاة لا يمكن التطهير بلا مطهّر خارجي ، من إلقاء كرّ ونحوه .
وأمّا ما قيل - في توجيه الاستدلال - : من أنّ المراد به الرفع قضيّة للمعنى الحقيقي ، ويعلم منه الدفع وهو الحكم المطلوب من السؤال بالفحوى ، ففيه : مالايخفى من البعد والغرابة .
وربّما يعترض عليها : بأنّها على خلاف المطلب أدلّ ، حيث إنّ ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادّة ، فتدلّ على اعتبار كثرته في اعتصامه ، وهو أيضاً كما ترى ، فإنّ الأبعاض المتواصلة الّتي يعتصم كلّ بعض منها بآخر منتهية إلى المادّة ، وقضيّة ذلك كون الاعتصام الّذي يتحقّق فيما بينها مستنداً بالأخرة إلى المادّة .
وأضعف منه الاعتراض أيضاً : بأنّ المماثلة ممّا يقتضي المساواة من الطرفين ، ومن المعلوم أنّ رفع النجاسة المتحقّقة في ماء الحمّام لا يكون إلاّ بالمادّة البالغة كرّاً ، فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجّس بعضه ، وهذا عين مذهب العلاّمة [1] في الجاري ، فإنّ [2] المماثلة إنّما تقتضي المساواة في الحكم المسوق لبيانه الكلام لا في موضوعه ، والمادّة البالغة كرّاً - بناءً على تسليم اعتبار الكرّيّة فيها في الصورة المفروضة - مأخوذة وملحوظة موضوعاً لحكم الرفع ، المنساق لبيانه الرواية ، هذا مضافاً إلى ما عرفت من ورود الرواية لبيان حكم الدفع لا الرفع الذي يوجب توهّم الاعتراض المذكور .
وأضعف من الجميع المناقشة في اختصاص لفظ " النهر " بالنابع ، ثمّ في شموله لما دون الكرّ ، فإنّ لفظ " النهر " وإن لم يختصّ بالنابع ، إلاّ أنّ الظاهر المتبادر منه ومن لفظ " الجاري " الوارد في الروايات المتقدّمة والآتية إنّما هو النابع وإن كان إطلاقيّاً ، وهو شئ يجده الذوق بملاحظة المقام .
نعم ، يمكن الاعتراض عليها : بأنّ الدلالة المذكورة إنّما تثبت على جهة العموم بالقياس إلى الكرّ وما دونه ، ومفهوم قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ "



[1] منتهى المطلب 1 : 28 حيث قال : " لافرق بين الأنهار الكبار و الصغار ، نعم ، الأقرب اشتراط الكرّيّة ، لانفعال الناقص عنها مطلقا " الخ .
[2] هذا جواب لقوله : " وأضعف منه الاعتراض عليه الخ " .

431

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست