responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 429


الأصليّة ، وهو باطل لعدم اختصاص ذلك به ، أو في اشتراطه بالكرّيّة في عدم انفعاله وهو أيضاً باطل للعلّة المذكورة ، أو في قبوله الانفعال بالتغيّر وهو أيضاً باطل لعين ما ذكر ، أو في طهر متغيّره بمجرّد زوال تغيّره ، أو في عدم قبول قليله الانفعال ، والأوّل خلاف ما يظهر من السياق جدّاً ، فتعيّن الأخير وهو المطلوب .
وأمّا ما يقال في دفعها : من أنّها بناءً على اشتراط بلوغ المادّة المعتبرة في ماء الحمّام ، - ولو بضميمتها في الحياض - كرّاً أدلّ على خلاف المطلب ، لقضاء التنزيل بتساوي الأمرين في الحكم ، ففيه : أنّ ذلك إنّما يتّجه على تقدير استفادة الاشتراط المذكور من تلك الرواية ، وهو مبنيّ على تنزيل التنزيل الوارد فيها إلى الثاني من الاحتمالات المذكورة وقد عرفت بطلانه .
وأمّا إذا ثبت الاشتراط من جهة الخارج فتشبيهه بالجاري لا يقتضي تعدّي ذلك الحكم منه إليه ، لأنّ التشبيه إنّما يقتضي تعدّي الحكم من المشبّه به إلى المشبّه لا العكس ، فلابدّ من كونه مسوقاً لبيان مشاركته للجاري في حكم آخر ، ولعلّه تقوّي ما في حياضه بما اعتبر معه من المادّة كتقوّي الجاري بما له من المادّة ، ثمّ بملاحظة إطلاق اللفظ في المشبّه به يلزم المطلوب أيضاً .
وقد يتكلّف - بناءً على اعتبار الكرّيّة في ماء الحمّام - بحمله على تنزيله منزلة الجاري في تجدّد الماء النظيف منه تدريجاً ، فيرتفع به القذارة المتوهّمة من ملاقاة بعضه للنجاسة ، نظراً إلى أنّ الماء الراكد ولو كان كرّاً مورد لتوهّم استقرار القذارة المتوهّمة من الملاقاة فيه ، فهذا التنزيل لدفع ما في النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات ، فليس الكلام مسوقاً لبيان حكم الجاري من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه ، وهو كما ترى خروج عن ظاهر السياق سؤالا وجواباً ، وتكلّف يلتزم به بلا داع إليه ، وما ذكرناه أوجه ، بل هو الظاهر بناءً على قضيّة الاشتراط ، ومع الغضّ عنه فالرواية ظاهرة في بيان عدم اعتبار الكرّيّة في ماء الحمّام ، وقضيّة ذلك كون الجاري أيضاً من حكمه عدم اعتبار الكرّيّة .
و يمكن تقرير الاستدلال بها على المطلب بوجه آخر أمتن ممّا ذكرناه ، و هو : أنّ السؤال و إن لم يصرّح فيه بالحكم المسؤول عنه المطلوب استعلامه ، غير أنّ أخذ ماء الحمّام عنواناً في السؤال دليل على أنّ مقصود السائل استعلام حكمه من حيث الطهارة

429

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست