responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 427


أحكام الشرع لا تقاس بالعقول القاصرة ، وإلاّ كان اللازم عدم طهر المتنجّس بالغسل بناءً على نجاسة الغسالة كما هو التحقيق ، إلاّ أن يقال : إنّ طهر المتغيّر بمجرّد زوال التغيّر ، أو به مع ضميمة النزح ، أو بهما مع ضميمة وجود المادّة ، لا يجتمع مع قبول الغير المتغيّر منه المتجدّد من المادّة للانفعال بمجرّد الملاقاة ، بعد ملاحظة أنّ الملاقاة الموجبة للانفعال أعمّ من ملاقاة النجاسة وملاقاة المتنجّس ، فإنّ المتجدّد من المادّة حين زوال التغيّر ملاق للماء وهو متنجّس ، والمفروض أنّه ليس له قوّة عاصمة عن الانفعال ، فإمّا أن يقال : بطهر الجميع بالزوال ، أو يقال : بعدم طهر شئ منها ، أو يقال : بطهر المتغيّر دون غيره ، والثاني بموجب الرواية ، وكذلك الثالث لاستحالة اختلاف الماء الواحد في سطح واحد في وصفي الطهارة والنجاسة ، فتعيّن الأوّل . فإذا كان المتجدّد عن المادّة محلاّ لحدوث الطهر فيه بزوال تغيّر غيره ، فلأن يكون محلاّ لبقاء طهره عند انتفاء التغيّر رأساً ، وقضيّة ذلك : عدم انفعاله رأساً حتّى بملاقاته المتغيّر ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ له قوّة عاصمة وليست إلاّ المادّة ، ولا يخفى أنّ الاستدلال بهذا الوجه تمام لولا رجوعه إلى استنباط العلّة ، فليتأمّل .
وخامسها : الروايات النافية للبأس عن البول في الماء الجاري ، كرواية سماعة قال :
" سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به " [1] ، ورواية ابن بكير عن أبي عبد الله قال : " لا بأس بالبول في الماء الجاري " ( 2 ) ورواية الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد " ( 3 ) ورواية عنبسة بن مصعب ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً " ( 4 ) .
وردّ الاستدلال بها : بأنّها واردة في حكم البول في الماء ، لا في حكم الماء بعد البول ، فلا يستفاد منها إلاّ حكم تكليفي وهو جواز البول في الجاري ، وهو ليس ممّا نحن فيه ولا مستلزماً له ، حيث لا منافاة بين إباحة ذلك الفعل وانفعال الماء به .
وقد يفصّل فيها بجعل الرواية الاُولى من أدلّة المقام ، لظهورها في السؤال عن الماء



[1] الوسائل 1 : 143 ب 5 أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 34 / 89 . ( 2 و 4 ) الوسائل 1 : 143 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 3 و 2 - التهذيب 1 : 43 / 122 و 120 . ( 3 ) الوسائل 1 : 143 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 31 / 81 - 43 / 121 .

427

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست