responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 425


والمناقشة فيه : بأنّ تعليل زوال التغيّر بوجود المادّة مع خفائه وانتفاء الحاجة إليه - لكون التغيّر من الاُمور المحسوسة الظاهرة - ليس من الوظائف الشرعيّة المطلوب بيانها من كلام الأئمّة ، فلا يحمل الحديث عليه - كما عن السيّد الطباطبائي في مصابيحه [1] - وقريب منه ما في الحدائق [2] وغيره .
يدفعها : أنّ ذلك ممّا لا غرابة فيه ، بل هو بنفسه احتمال ظاهر لا خفاء فيه ، بعد ملاحظة أنّ الإمام ( عليه السلام ) حين ما ادّعى الملازمة بين النزح وزوال التغيّر استفاد من الراوي إستبعاداً في تلك الملازمة ، فأتى بالعلّة المذكورة رفعاً لذلك وتحقيقاً لتلك الملازمة ، أو دفعاً لما عساه يتأمّل بعد ذلك فيها ، ولا ريب أنّ ذلك ممّا لا ينافي وظيفة الإمامة بعد ما حصل له المقتضي ، وإنّما لا يحمل كلام الأئمّة على نظائر هذه الاُمور إذا لم يقم عليه مقتض ، كما أنّ المقام كان من مظانّ الاستبعاد والتأمّل المذكورين ، بملاحظة طروّ عدم الالتفات إلى تجدّد الماء من المادّة عقيب نزح المتغيّر منه شيئاً فشيئاً ، فينشأ منه مقايسة ذلك على ماء الحوض أو البئر الغير النابع ، أو الغدير أو غيره المتغيّر بالنجاسة أو غيرها ، حيث إنّه لا يخرج عن كونه متغيّراً بالنزح بالضرورة والعيان ، بل هو كلّما نزح كان الباقي منه على تغيّره إلى أن لا يبقى منه شئ ، كما لا يخفى ، والتعليل ورد لبيان أنّ ماء البئر ليس من هذا الباب ، بل النزح فيه يوجب زوال التغيّر من جهة وجود المادّة ، الموجبة لتجدّد جزء من الماء الغير المتغيّر مكان ما نزح من المتغيّر ، وهكذا إلى ما لا يبقى معه من المتغيّر شئ ، أو يستهلك في جنب المتجدّد إن بقي منه شئ ، فالمراد بذهاب الريح وطيب الطعم حقيقة إنّما هو فراغ البئر عن المتغيّر لا زوال مجرّد الوصف مع بقاء العين ، فإنّه غير معقول مع تحقّق النزح .
وقد يوجّه الاستدلال على نحو يستلزم المطلوب ، فيقال : إنّ قوله : " لأنّ له مادّة " علّة لأصل الحكم ، وهو عدم فساد الماء بدون التغيّر ، أو له ولطهره بزواله المفهوم من قوله : " فينزح حتّى يذهب الريح " ، أو للأخير خاصّة على بُعد ، وعلى التقادير فالحكم المعلّل بالمادّة يطّرد بوجودها في غير مورد التعليل ، لأنّ العلّة المنصوصة حجّة كما



[1] المصابيح في الفقه - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 56 .
[2] الحدائق الناضرة 1 : 189 .

425

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست