responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 402


من ماء في وِهْدة وخشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك إلى المكان الّذي تغتسل فيه ، أخذت كفّاً وصببته عن يمينك ، وكفّاً عن يسارك وكفّاً خلفك وكفّاً أمامك واغتسلت " [1] ولا عبارة الشيخ في النهاية : " متى حصل الانسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء للوضوء ، فليدخل يده فيه ، ويأخذ منه ما يحتاج إليه ، وليس عليه شئ ، وإن أراد الغسل للجنابة وخاف أن نزل إليها فساد الماء ، فليرشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثمّ ليأخذ كفّاً من الماء فليغتسل به " [2] فإنّ كلّ ذلك تأدية بما يوافق متون الروايات في الجملة لما فيه من الأغراض والحكم .
فما في الحدائق : " من أنّ أمثال هذه الاُمور صريحة في التخصيص بالجنابة " [3] ، ليس ممّا ينبغي الالتفات إليه ، بل التعبير عن عنوان المسألة بما يرفع الحدث تصريح بخروج المستعمل في الأغسال المندوبة عن المتنازع فيه ، وعن الشيخ في الخلاف :
" نفي الخلاف عنه " [4] ويظهر ذلك عن منتهى العلاّمة قائلا : " المستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الثوب ، أو الآنية الطاهرين ليس بمستعمل ، لأنّ الاستعمال لم يسلبه الاطلاق ، فيجب بقاؤه على التطهير للآية [5] .
وقالت الحنفيّة : كلّ مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل ، وما لا فلا ، فلو غسل يده للطعام أو من الطعام صار مستعملا ، بخلاف ما لو غسل لإزالة الوسخ ولإزالة العجين من يده " ( 6 ) الخ وبالجملة : تخصيص الخلاف إليهم يقضي بنفيه عمّا بين أصحابنا .
وثالثها : قال العلاّمة في المنتهى : " المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعاً منّا ، لإطلاقه ، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب لا يوجب المنع من إزالة النجاسة ، لأنّهم إنّما قالوه ثَمَّ لعلّة لم توجد في إزالة الخبث ، فإن صحّت تلك العلّة ظهر الفرق وبطل الإلحاق ، وإلاّ حكموا بالتساوي في البابين كما قلناه " ( 7 ) انتهى .
ولعلّ نظره في العلّة الّتي لا توجد في إزالة الخبث إلى الأخبار المخصوصة في



[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) : 4 - الفقيه 1 : 15 - المقنع : 14 .
[2] النهاية و نكتها 1 : 211 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 448 .
[4] الخلاف 1 : 172 المسألة 126 .
[5] الأنفال : 11 . ( 6 و 7 ) منتهى المطلب 1 : 138 .

402

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست