responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 397


ويتوضّأ منها ؟ فقال : وكم قدر الماء ؟ قلت إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : " توضّأ منه " [1] والاستدلال بها كما ترى في غاية الوهن ، وإلاّ لدلّت على عدم انفعال القليل بملاقاة النجاسة أيضاً وهو كما ترى ممّا لا يرضى به المستدلّ لكونها محمولة عنده على بلوغ الكرّيّة ولذا تعدّ من أخبار الكرّ وتذكر ثمّةً .
و منها : صحيحة الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : لا بأس ، وهذا ممّا قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [2] [3] و قد تبيّن آنفاً ضعف الاستدلال بها ، وأضعف منه الاستدلال بصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه قال " نعم : لا بأس أن يغتسل منه الجنب " [4] .
حجّة المانعين وجوه :
الأوّل : أنّ السلف قد استمرّت عادتهم بعدم جمع الماء المفروض ، وليس ذلك إلاّ لكونه غير رافع للحدث الأكبر ، وهو كما ترى أوهن من بيوت العنكبوت ، لما عن الذكرى من " أنّ السرّ في ذلك ندور الحاجة إليه " [5] مع أنّ عادتهم كما استمرّت بعدم جمعه لرفع الحدث الأكبر ، فكذلك استمرّت بعدم جمعه لإزالة الخبث به ولاستعمال آخر ، مع جواز كلّ ذلك عندكم .
والثاني : ما عن الشيخ ( رحمه الله ) : من أنّ الإنسان مكلّف بالطهارة بالمتيقّن ، طهارة المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك ، لأنّه مشكوك فيه فلا يخرج عن العمل باستعماله ، ولا معنى لعدم الإجزاء إلاّ ذلك [6] .
وأجاب عنه العلاّمة في المنتهى : " بأنّ الشكّ إمّا أن يقع في كونه طاهراً وهو باطل عند الشيخ ، أو في كونه مطهّراً وهو أيضاً باطل ، فإنّه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه وقد حصلا ، فأيّ شكٍّ هاهنا " [7] وهو في غاية الجودة .



[1] الوسائل 1 : 162 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 - التهذيب 1 : 417 / 1317 .
[2] الوسائل 1 : 211 ب 9 من أبواب الماءِ المضافُ المستعمل ح 1 - التهذيب 1 : 86 / 225 .
[3] الحجّ : 78 .
[4] الوسائل 1 : 148 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 378 / 1172 .
[5] ذكرى الشيعة 1 : 103 .
[6] التهذيب 1 : 221 نقلا بالمعنى .
[7] منتهى المطلب 1 : 135 .

397

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست