responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 388


الفقرات الّتي تضمّنتها ، فإنّها غير خالية عن وصمة الشبهة والإجمال في بادي الرأي ، ومن جملة تلك الفقرات ما تضمّنته أوّلا من الأمر بنضح الجوانب الأربع بأربعة أكفّ من الماء ، وبه ورد روايات اُخر مثل رواية ابن مسكان قال : حدّثني ، صاحب لي ثقة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وِهْدَة ، فإن هو اغتسل رجع غِسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال :
" ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل " [1] .
وعن المحقّق أنّه رواه في المعتبر ( 2 ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر [ عن عبد الكريم ] ، عن محمّد بن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن ابن إدريس ( 3 ) أنّه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن ميسّر .
وفي الكافي عن الكاهلي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا أتيت ماء وفيه قلّة ، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ " ( 4 ) .
واختلفوا في محلّ النضح ، وفي الحكمة الداعية إليه ، وفي المسائل ( 5 ) عن المحقّق أنّه في المعتبر ( 6 ) حكى في تفسير نضح الأكفّ قولين :
أحدهما : أنّ المراد منه رشّ الأرض ، ليجتمع أجزاؤها ، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء .
والثاني : أنّ المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ، ليتعجّل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء ، وحكاهما العلاّمة أيضاً في المنتهى ( 7 ) ، وصاحب المدارك في حاشية الاستبصار ( 8 ) غير أنّه عدل عنهما باستظهار احتمال ثالث ، قائلا : " والّذي يظهر أنّ المراد به نضح الأرض ، لكن لا لهذه الفائدة ، بل لإلقاء الخبث المتوهّم الحاصل في وجه الماء ، كما يدلّ عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية الكاهلي " إذ أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن



[1] الوسائل 1 : 217 ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 2 - التهذيب 1 : 417 / 1318 - الوَهْدَة : أي مكان منخفص ( منه ) - الغِسل بالكسر ما يغسل به من الماء ( منه ) . ( 2 و 6 ) المعتبر : 22 . ( 3 ) السرائر 3 : 555 . ( 4 ) الوسائل 1 : 218 ب 10 من أبواب الماء المضاف ح 3 - الكافي 3 : 3 / 1 . ( 5 ) كذا في الأصل . ( 7 ) منتهى المطلب 1 : 136 . ( 8 ) حاشية الاستبصار ؛ لم نعثر عليه .

388

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست