responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 384


ونظائرها ، من أنّ أقصى ما يستفاد من ذلك كون " الماء " مطهّراً ، وأمّا أنّه من الحدث أو الخبث فلا ، لاشتراك الطهارة لفظاً بين رفع الحدث وإزالة الخبث ، كما صرّح به العلاّمة في المنتهى [1] ، ولو سلّم الاشتراك المعنوي بينهما فهو لا يجدي نفعاً في رفع الإشكال ، لكون المشترك المعنوي إذا وقع خبراً أو ما هو بحكمه مجملا ، كما في قولك : " زيد إنسان " فإنّ أقصى ما يدلّ عليه ذلك إنّما هو كون زيد فرداً من الإنسان ، وأمّا أنّه أسود أو أبيض أو أنّه عالم أو جاهل فلا دلالة له على شئ من ذلك ، مع كون الإنسان مشتركاً بين الكلّ معنى ، والمقام أيضاً من هذا الباب ، فإنّ قوله : ( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) [2] إنّما يدلّ على أنّ الماء من أفراد الطهور ، وهو وإن كان مشتركاً بين رفع الحدث وإزالة الخبث ، معنى على الفرض ، ولكن توصيف الماء به لا يدلّ على أنّه موصوف بأحدهما معيّناً أو بكليهما ، فيكون مجملا ، فإنّ " طهور " على ما سبق في أوائل الكتاب - إنّما هو بمعنى المطهّر المستلزم للطهارة ، المأخوذ عنها بالمعنى اللغوي الّذي فصّله الشرع بالخلوص عن الحدث والخبث ، فالمطهّر على ما فصّله الشرع هو الرافع للحدث المزيل للخبث فلا اشتراك فيه لفظاً كما لا إجمال على الاشتراك معنىً .
وسادسها : ما قدّمنا الإشارة إليه في بحث ماء الوضوء ، من القاعدة المستفادة عن مجموع الأدلّة الجزئيّة الواردة في أبواب الطهارات وتطهير النجاسات ، الحاكمة بأنّ الماء إذا جامع وصفي الإطلاق والطهارة فهو مطهّر عن الحدث ومزيل للخبث والمفروض منه ، فيجب كونه كذلك ، ودعوى : أنّ الطهوريّة قد حصلت منه بالفرض فلا يصلح لها ثانياً ، تقييد في موضوع القاعدة فلا يصار إليه إلاّ بدليل ، وأيّ دليل عليه في المقام .
وسابعها : قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ) [3] الآية ، فإنّه يدلّ على المنع من التيمّم مع وجود الماء ، فالماء المفروض مع وجوده يوجب أن لا يصدق هنا قضيّة عدم وجدان الماء فلم يجز التيمّم ، ومعه وجب استعماله للإجماع على عدم سقوط الطهارة حينئذ .
والأولى أن يقرّر : بأنّ الآية بمفهومها دلّت على عدم وجوب التيمّم مع وجدان الماء ، وإذا انضمّ إليه الإجماع المذكور مع الإجماع على أنّ التيمّم حيثما لم يجب لم يجز ، ثبت وجوب استعمال الماء المفروض .



[1] منتهى المطلب 1 : 132 .
[2] الفرقان : 48 .
[3] المائدة : 6 .

384

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست