نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 377
حصل بها غسل جزء من العضو ، والمانعون يستدلّون بأنّ استعمال هذا الماء في التطهير ممّا لا يحصل معه تيقّن البراءة ، فيجب أن لا يكون مجزياً ، وهو أيضاً شامل للقطرة الّتي يحصل بها غسل الجزء من العضو . وكيف كان فالكلام في هذا الماء تارةً في طهارته ، واُخرى في طهوريّته . أمّا الأوّل : فهو مفروغ عنه بين أصحابنا ، إذ لا خلاف لأحد في الطهارة ، ونقل عليه الإجماع في حدّ الاستفاضة ، نعم أسند الاختلاف فيه إلى العامّة في المنتهى ( 1 ) على حذو اختلافهم في ماء الوضوء ، ويكفينا في إثبات الطهارة - مضافاً إلى ما أشرنا إليه - ما قدّمناه من القاعدة ، فإنّ سبب الانفعال هو الملاقاة للنجاسة وهو غير متحقّق هنا ، وكون مجرّد الاستعمال رافعاً للطهارة الأصليّة ممّا لم يقم عليه دلالة معتبرة ، وإلى ذلك أشار العلاّمة في المنتهى بقوله : " ولأنّ التنجيس حكم شرعي ، فيتوقّف ثبوته على الشرع ، وليس في الشرع دلالة عليه " ( 2 ) ، وأضاف إليه وجهاً آخر وهو : " أنّ القول بالتنجيس مع القول بطهارة المستعمل في الوضوء ممّا لا يجتمعان إجماعاً ، والثاني ثابت إجماعاً ، فينتفي الأوّل ، وإلاّ لزم خرق الإجماع " ( 3 ) . ويدلّ عليه أيضاً روايات مستفيضة قريبة من التواتر ، بل متواترة هي بين صحاح وموثّقات وغيرهما . منها : ما في التهذيب - في صفة الوضوء - عن الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء ؟ فقال : " لا بأس ، هذا ممّا قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدينِ منْ حَرَج ) " ( 4 ) ( 5 ) . ومنها : ما في الكافي - في باب اختلاط ماء المطر بالبول - عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : " في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء ، وينتضح الماء من الأرض ، فيصير في الإناء ، أنّه لا بأس بهذا كلّه " ( 6 ) . ومنها : ما في التهذيب - في الباب المذكور - عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال :