responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


المفروض أنّه لا تصريح في الروايات بالنجاسة ، ولا بأنّها هي المقتضية للمنع ، لجواز أن يكون في غسالة الكافر باعتبار المعنى صفة اُخرى غير النجاسة هي المقتضية لذلك المنع .
وممّا يشعر بذلك ما في ذيل رواية ابن جمهور من " أنّ الناصب أهون على الله من الكلب " فإنّه يومئ إلى أنّ الحكمة الداعية إلى المنع المذكور إنّما هي الإهانة على الكافر لما فيه من خبث الباطن ، ولا ينافي ذلك ما في تلك الرواية من الطعن على ولد الزنا من " أنّه لا يطهّر إلى سبعة آباء " لأنّ ذلك أيضاً من جهة ما فيه من الخبث الباطني ، لا أنّ الطهارة هنا مراد بها ما يقابل النجاسة بالمعنى الشرعي ؛ فإنّ النجاسة بهذا المعنى ممّا لا سبيل إلى التزامه في ولد الزنا - كما تنبّه عليه بعض الأصحاب كصاحب الحدائق - قائلا : " بأنّه لم يقل بنجاسة ابن الزنا على هذا الوجه قائل من الأصحاب ، ولا دليل عليه من سنّة أو كتاب " [1] .
نعم في بعض نسخ تلك الرواية الواصلة إلينا - كما قدّمنا ذكرها في جملة أخبار انفعال القليل - مكان قوله ( عليه السلام ) : " أنّ الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب الخ " ، قوله : " أنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه " ومثله ما في ذيل رواية العلل على ما وجدناه في الوسائل ، لكن بعد وقوع الاختلاف في النسخ لا يتعيّن علّيّة وصف النجاسة دون وصف آخر ، وغرضنا منع الدلالة ويكفي فيه مجرّد إبداء الاحتمال ، لابتناء الاستدلال على دعوى : الملازمة بين المنع والنجاسة ، أو دعوى :
المنافاة بينه وبين زوال النجاسة ، والاحتمال يرفعهما .
إلاّ أن يقال : بأنّ الغرض دعوى الملازمة أو المنافاة العرفيّتين ، والاحتمال لا يقدح فيهما ، لأنّ مبناهما حينئذ على الظهور العرفي وهو حاصل في المقام ، لأنّ المنساق من الروايات عرفاً كون العلّة الداعية إلى المنع هي النجاسة في غسالة الكافر ، بل انفعال ما يمتزج هي معها من الغسالات الاُخر بملاقاتها إيّاها .
وبعد كلّ هذه اللّتيّا والّتي ، فالإنصاف يقتضي عدم جواز الاستناد إلى تلك الروايات في هذا المقام لإثبات الحكم الشرعي ، من طهارة أو نجاسة ، لعدم سلامة أسانيد أكثرها من الضعف والإرسال معاً ، أو أحدهما ، فإنّ المرسلة الاُولى مع ضعفها بالإرسال ،



[1] الحدائق الناضرة 1 : 502 .

361

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست