responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 359


من الكلب " [1] .
ومنها : المرسلة في التهذيب ، محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته - أو سأله غيري - عن الحمّام ؟ قال : " ادخله بمئزر ، وغضّ بَصَرك ، ولا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم " [2] .
ومنها : ما عن علل الصدوق - الموصوف في الحدائق [3] وغيره بالموثّقية - عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ، وفيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم " [4] .
ولا يخفى أنّ المرسلة الاُولى تعارض البواقي ، غير أنّ العلاج سهل ، من حيث إنّ ما عداها أخصّ منها مطلقاً من وجهين ، وهي أعمّ لهذين الوجهين :
أحدهما : تعرّض ما عداها لبيان ملاقاة النجاسة وهي غسالة الكافر ، دونها .
وثانيهما : اختصاص المنع فيما عداها بالأغسال ، وشمول الرخصة المستفادة منها بملاحظة نفي البأس للاغتسال وغيره من أنواع الاستعمال ، نظراً إلى أنّ نفي البأس عمّا أصاب الثوب يقضي بطهارته ، ويستلزم عدم البأس باستعمال الماء الملاقي له - وهو في الثوب - بجميع أنواعه الّتي منها التطهّر به مطلقاً ، فطريق الجمع بينهما يتأتّى من وجهين :
الأوّل : التخصيص فيها بحملها على ما خلا عن النجاسة ، وقضيّة ذلك نجاسة غسالة الحمّام مع اتّفاق ملاقاة النجاسة دون غيره ، فيكون حكمها على قاعدة الغسالة المطلقة ، حسبما تقدّم .
والثاني : التخصيص فيها أيضاً بحمل الرخصة فيها على ما عدا الاغتسال ، من أنواع



[1] الوسائل 1 : 219 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4 - الكافي 3 : 14 / 1 .
[2] الوسائل 1 : 218 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 - التهذيب 1 : 373 / 1143 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 498 .
[4] الوسائل 1 : 220 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 5 - علل الشرايع : 292 .

359

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست