نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 354
< فهرس الموضوعات > بقي في المقام اُمور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة < / فهرس الموضوعات > وهو النجاسة عن العلّة وهي الملاقاة " [1] انتهى . وهذا توجيه وجيه ، وإن كان خلاف ظاهر الحكاية بل صريحها ، وما ذكرناه أوجه ، وإن كان فاسداً في نفسه . ثمّ إنّ لنا في حكمه - مدّ ظلّه - بطهارة المحلّ مع نجاسة ما لم ينفصل عنه من الماء إشكالا ، قد تقدّم بيانه . فأوّلا : لأنّه كيف يعقل الطهارة فيه مع نجاسة ما نفذ في جميع أعماقه ، إلاّ أن يراد بالطهارة زوال نجاسته الأصليّة ، وهذا الموجود نجاسة في الماء عرضيّة ، تنسب إلى المحلّ تبعاً وعرضاً . وثانياً : لأنّ المطهّر الشرعي - وهو الغسل - بعدُ لم يتحقّق قبل انفصال الماء المنصبّ عنه ، فكيف يحكم عليه بالطهارة قبل الانفصال ، إن اُريد به ما قبل العصر والإفراغ ، إلاّ أن يبنى على القول بعدم دخولهما في مفهوم الغسل ، ولا كونهما معتبرين معه بالدليل الخارج . ثمّ بقي في المقام اُمور ينبغي التنبيه عليها : الأوّل قال في المنتهى : " إذا غسل الثوب من البول في إجّانة ، بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهراً ، اتّحدت الآنية أو تعدّدت ، وقال أبو يوسف : إذا غسل في ثلاث إجّانات خرج من الثالثة طاهراً ، وماء الإجّانة الرابعة فما فوقها طاهر " ( 2 ) الخ ، ثمّ أخذ في الاحتجاج على طهارة الثوب قائلا : " ويدلّ عليه وجهان : الأوّل : أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين ، وإلاّ لم يدلّ الأمر على الإجزاء . الثاني : ما رواه الشيخ ( 3 ) - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة " ( 4 ) .
[1] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 339 . ( 2 و 4 ) منتهى المطلب 1 : 146 . ( 3 ) الوسائل 3 : 397 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 250 / 717 .
354
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 354