نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 346
بها على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، ولا طهارة الغسالة على الإطلاق ، وإلى هذا المعنى - من دعوى إجمال العلّة - أشرنا في بحث انفعال القليل . ومنها : ما ورد في بول الصبيّ من الروايات الآمرة بصبّ الماء عليه [1] . وأجاب عنه الاُستاذ دام ظلّه : " بأنّها لا تدلّ على طهارة غسالته المنفصلة ، ونحن لا نقول أيضاً بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحلّ " [2] وهو أيضاً في غاية الجودة كما لا يخفى . ومنها : ما ورد في غسالة الحمّام الّتي لا تنفكّ عادةً عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة ، كمرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : " سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس تصيب الثوب ؟ قال : لا بأس به " [3] . وفيه : أنّ غسالة الحمّام بنفسها عنوان آخر ، ولهم فيه كلام آخر يأتي إيراده ، ولعلّ البناء فيها على الطهارة ، فلا مدخل لها في محلّ البحث ، على أنّ الكلام في غسالة الحمّام - على ما يأتي بيانه - فيما لم يعلم بملاقاة النجاسة ولا بعدم ملاقاته . ودعوى : أنّ الغالب فيها إزالة الخبث بها ، فيحمل الرواية على الغالب . يدفعها : المعارضة بأنّ الغالب فيها أيضاً ملاقاة نجس العين من أصناف الكفّار ، من المجوسي والنصراني واليهودي ، وغيرها من أنواع النجاسات كالبول والمنيّ ، الحاصل ملاقاتهما من غير جهة الإزالة ليكون من محلّ البحث ، فلو بنى على حملها على الغالب لكان ذلك من جملة المحمول عليه ، ولازمه عدم انفعال القليل رأساً ، ولا يقول به المستدلّ ، ومع قيام الأدلّة على الانفعال فلابدّ من حمل الرواية على ما لا ينافيها ، وهو مورد النادر . ودعوى : أنّ النادر ما لم يلاق نجس العين ليست بأولى من دعوى : أنّ النادر ما لم يستعمل في إزالة الخبث ، أو ما لم يلاق نجس العين ولم يستعمل في إزالة الخبث . ومنها : رواية الذنَّوب [4] الواردة في أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بتطهير المسجد من بول الأعرابي
[1] اُنظر الوسائل 3 : 397 روايات ب 3 من أبواب النجاسات . [2] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 333 . [3] الوسائل 1 : 213 ب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ح 9 - الكافي 3 : 15 / 4 . [4] وهي ما رواه أبو هريرة قال : دخل أعرابي المسجد فقال : اللّهم ارحمني وارحم محمّداً ولا ترحم معنا أحداً ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لقد تحجّرت واسعاً " قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد ، فكأنّهم عجلوا إليه ، فنهاهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ أمر بذنّوب من ماء فاُهريق ، ثمّ قال : " علّموا ويسّروا ولا تعسّروا " - سنن ابن ماجة 1 : 176 ح 529 ، 530 - سنن الترمذي 1 : 275 ح 147 ، 148 ؛ سنن أبي داود 1 : 103 ح 380 ، 381 - الذنّوب : الدلو العظيم . لا يقال لها : " ذنّوب " إلاّ وفيها ماء . مجمع البحرين ؛ مادّة " ذنب " 2 : 60 .
346
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 346