نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 34
فساد الأوّل [ الّذي ] [1] تقدّم تقريره . نعم ، الطهارة بالمعنى الشرعي غير صالحة لهما ، لعدم كونها متصوّرة إلاّ على نمط واحد ، وكأنّ مبنى كلام الخصم على توهّم إرادته ، وهو كما ترى ممّا لا ضرورة في المقام دعت إلى اعتباره ، إلاّ على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ " الطهارة " ، أو ثبوت القرينة على اعتباره مجازاً على التقدير الآخر ، وكلاهما ممنوعان . ومع الغضّ عن ذلك أيضاً فاعتبار المبالغة بالنسبة إلى المعنى اللغوي ممّا لا يكاد يعقل بعد فرض كون " طهور " أو " فعول " من المشتقّات ، لمكان كونه مخالفاً للقياس وقانون الاشتقاق ، فإنّ المشتقّ في تعديته ولزومه تابع لمأخذ اشتقاقه ، والمفروض أنّه لازم ، وإلاّ كانت التعدية سارية في جميع التصاريف ، وهو باطل ومخالف لضرورة العرف واللغة . ودعوى أنّ كون الماء طاهراً ممّا لا يتكرّر ولا يتزايد ، فينبغي أن يعتبر المبالغة في كونه مطهِّراً . يدفعها : أنّ هذا الاعتبار لابدّ وأن يثبت من الواضع ، وهو ليس بثابت إن لم نقل بثبوت خلافه ، بملاحظة كون الوضع في المشتقّات نوعيّاً - على ما قرّر في محلّه - فإنّ خصوص لفظ " طهور " ليس ممّا وضعه واضع اللغة ، حتّى يقال : بأنّه إذا وضعه للمبالغة بدليل مثبت له فلا محالة اعتبر المبالغة في كون الماء . مطهِّراً لعدم صلاحية ما عداه للتكرار والزيادة ، بل الّذي تصدّى لوضعه الواضع إنّما هو صيغة " فعول " مجرّدة عن خصوصيّات الموادّ الّتي منها مادّة " طهر " ، و هذه الصيغة إنّما تعتبر مفيدة لما وضعت له من المبالغة في كلّ مادّة تكون صالحة للزيادة والتكرار ، وقد فرضتم خلافه في مادّة " طهر " ، ومعه لا محيص عن اعتبار كون " طهور " من الفعول الموضوع للمعنى الوصفي ، المعبّر به عن الفاعل - حسبما أشرنا إليه - على حدّ ما يقال في أفعل التفضيل : من أنّه يصاغ عن مادّة قابلة للتفاضل ، وأمّا ما ليس كذلك فالأفعل بالقياس إليه وصفي كما في أعمى ونحوه . وما ذكرناه من أنّ الواضع لم يتصدّ لوضع " طهور " بخصوصه للمبالغة ، لا ينافي ما