responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 336


وأمّا على الاُوليين بجميع تقاديرهما الثلاث فلما مرّ فيهما من الكلام مستوفى في دفع حجج القول السابق بالفرق بين الغسلتين ، فراجع .
ومرجعه إلى منع انعقاد هاتين القاعدتين على تقدير ، ومنع منافاتهما للانفعال على آخر ، إذ لو اُريد بالطهارة المشترطة طهارة الماء قبل ملاقاته للمحلّ وحين ملاقاته له ، وبالتنجّس المانع عن التطهير تنجّس الماء أعمّ ممّا حصل من نجاسة المحلّ وما حصل من غيرها سابقاً أو لاحقاً ، فانعقاد أصل القاعدة ممنوع ، وسند المنع ما تقدّم ، فيبقى عموم قاعدة الانفعال سليماً عن المعارض .
وإن عورض بمنع العموم في تلك القاعدة أيضاً رجع البحث إلى الدليل السابق ، وقد استوفينا فيه الكلام أيضاً فيما سبق .
ولو اُريد بهما الطهارة والتنجّس في الجملة ، ولو بالنسبة إلى ما قبل الملاقاة ، أو حينها إذا حصل التنجّس من نجاسة خارجة عن نجاسة المحلّ ، فأصل القاعدة مسلّم ولا إشكال فيها أصلا ، ولكنّها لا تنافي عموم قاعدة الانفعال ، ولو قيل بمنع عموم تلك القاعدة أيضاً ليلزم منه صحّة المراجعة إلى الأصل والأخذ بموجبه عاد الكلام السابق .
ومن هنا يتّضح أنّ ما في كلام بعض مشايخنا العظام ( قدس سره ) - بعد ذكر القاعدتين وإبداء المعارضة بينهما ، - من : " أنّ دعوى : أنّه لم يعلم كونها - يعني قاعدة أنّ المتنجّس لا يطهّر - شاملةً لمثل المقام ليست بأولى من دعوى : أنّه لم يعلم شمول القاعدة الاُولى - يعني قاعدة الانفعال - له " [1] ليس في محلّه .
والعجب أنّه أقعد القاعدة المذكورة رجماً بالغيب ، وأظهر من نفسه تسليم قاعدة الانفعال ، لكن لا إذا استند فيها إلى عموم المفهوم لأنّه غير مسلّم في نظره ، بل إذا استند فيها إلى ما قيل : من أنّ المتتبّع لكثير من الأخبار - مضافاً إلى حكاية الإجماعات هناك على النجاسة - يستفيد قاعدة وهي : " أنّ الماء القليل ينفعل بالملاقاة " ، فتوهّم المعارضة بينهما ثمّ تحرّى في تحصيل المرجّحات للقاعدة الاُولى ، فلم يأت إلاّ باُمور واهية لا يكاد يخفى وهنها على الخبير المنصف ، وسنشير إليها مع ما يوهنها .
وأمّا على الأخيرة : فلأنّها تعضدنا ولا تنافينا كما لا يخفى ، ومع ذلك نقول ما المراد



[1] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 328 .

336

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست