responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 328


التخصيص ، كما أنّ من المقرّر في محلّه أيضاً مجازيّة المشتقّ في الماضي .
لأنّا نقول : هذه اللفظة ليست بواردة في الخطاب ، ولا أنّ القضيّة المذكورة موجودة بتلك العبارة في كلام الشارع ، وإنّما هي قاعدة تستفاد عن مجموع الروايات الواردة في الغسل عن النجاسات الآمرة به ، مع ضميمة الإجماعات المتضمّنة لاشتراط ذلك بطهارة الماء وعدم حصوله بغير الطاهر ، فإنّ الأخبار الآمرة بالغسل بالماء قد وردت مطلقة ، إذ لا تصريح فيها باشتراط الطهارة ، ولكنّ الإجماعات المنقولة قد أوجبت فيها التقييد ، فحصل من ملاحظة المجموع القضيّة المقيّدة ، وكذلك القضيّة الثانية أيضاً مستفادة من الروايات الواردة في انفعال ماء القليل ، فالمعارضة بينهما في الحقيقة حاصلة فيما بين أدلّة القيد المعتبر في القضيّة الاُولى وأدلّة القضيّة الثانية ، والنسبة بينهما كما ذكرنا ، لعموم الأوّل في الأحوال وعموم الثاني في الأفراد ، فيرجّح تخصيص الأوّل لما تقدّم ، وقضيّة ذلك كون المشتقّ في القضيّة الاُولى مراداً منه الماضي ولا ضير فيه أصلا .
هذا كلّه إذا أردنا استفادة الاشتراط بالطهارة من الإجماعات المنقولة الّتي هي نحو من الأدلّة اللفظيّة ، وأمّا إذا أردنا استفادته من الإجماع المحصّل ، أو من نفس الأخبار الواردة في الغسل بالماء ، بدعوى : أنّها وإن وردت مطلقة بالقياس إلى الطهارة والنجاسة في الماء ، غير أنّ المنساق منها بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة - نظراً إلى أنّ أذهان المتشرّعة لا تساعد على حصول الغسل بالماء النجس ، وإنّما تساعد عليه بالماء الطاهر - اشتراطه بطهارة الماء ، فلا حاجة إلى تكلّف الترجيح ، بل ولا تتحقّق المعارضة في البين بالنسبة المذكورة ، إذ أقصى ما يحصل عليه الإجماع بملاحظة اختلافهم في طهارة ماء الغسالة ونجاسته - إن كان قول محقّق بالطهارة فيما بينهم مطلقاً أو في الغسلة المطهّرة - وغاية ما ينساق من الأخبار إنّما هو اعتبار أن لا يكون الماء المعدّ للغسل نجساً قبل الغسل وبغير نجاسة المحلّ ، وأمّا اعتبار طهارته حين الغسل فلا .
وقضيّة ذلك تطرّق التصرّف إلى الأخبار الآمرة بالغسل بالماء من باب التقييد ، من دون أن يتحقّق هنا معارض بالقياس إلى أدلّة انفعال القليل بالملاقاة في دلالتها على انفعال هذا الماء حين استعماله .
هذا كلّه في دفع المناقشة في أدلّة انفعال القليل إذا كان النظر فيها إلى الأخبار

328

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست