نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 318
للحدائق [1] ، ومحكيّ المعالم [2] ، مع نقله فيه عن بعض مشايخه المعاصرين ؛ لأنّ اعتبار التعدّد تكليف بأمر زائد ، على ما ثبت من الشرع يقيناً ، والأصل ينفيه ، ولا يعارضه الاستصحاب وأصل الشغل هنا وإن كانا جاريين ، لما قرّر في محلّه . هذا حكم الغسالة بعد الانفصال وأمّا حكمها قبله فكذلك ، فلو لاقاها شئ وهي في المحلّ - وحاصله ملاقاة المحلّ قبل إخراج الغسالة عنه - لم يجب غسله متعدّداً ، كما لو لاقاها بعد مفارقة المحلّ ، هذا تمام الكلام في أوّل الأقوال . وأمّا ثانيها : فالقول بالنجاسة ، لكن حكمه حكم المحلّ قبل الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه ماء الغسلة الاُولى مرّتين ، والثانية مرّة فيما يجب فيه المرّتان وهكذا ، ذهب إليه الشهيد في الدروس [3] - كما نقل عنه في الذكرى [4] - وعبارته في الدروس - على ما في محكيّ الخوانساري في شرحه [5] - هكذا : " وفي إزالة النجاسة نجس في الاُولى على قول ، ومطلقاً على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها " . وعن الأردبيلي في شرح الإرشاد [6] الميل إليه ، واختلفت كلمتهم في اتّحاد هذا القول مع سابقه ومغايرته له ، فعن الشهيد الثاني [7] وغيره التصريح بالمغايرة ، ويستفاد من صاحب الحدائق اتّحادهما ، حيث قال : " بل ظاهر الشهيد في الذكرى أنّ القول المنسوب إليه هو بعينه القول الأوّل ، وأنّ القول بالنجاسة مطلقاً عبارة عن كون حكم الغسالة حكم المحلّ قبل الغسلة الخ " [8] . ولكن العبارة المتقدّمة منه في الدروس تنادي بفهم المغايرة بين مذهبه والقول الأوّل ، حيث جعل مختاره مقابلا للأقوال الاُخر ، الّتي منها القول بالنجاسة مطلقاً ، ولا ريب أنّه لا يعقل بينهما مغايرة مع اشتراكهما في أصل الحكم بالنجاسة ، إلاّ أنّه فهم من الجماعة أنّهم يجعلون الغسالة كالمحلّ قبل الغسل ، وإن كان فهمه بهذا المعنى موضع مناقشة قدّمناها ، وكان مستند الشهيد الثاني في فهم المغايرة أيضاً هو العبارة المذكورة ، واستشهد