نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
ما حكاه في الرياض [1] والحدائق [2] من عدم جواز كون " طهور " على بابه من المبالغة في أمثاله ؛ لأنّ المبالغة في " فعول " إنّما هي بزيادة المعنى المصدري وشدّته فيه ، ك " أكول " و " ضروب " ، وكون الماء مطهّراً لغيره أمر خارج عن الطهارة - الّتي هي المعنى المصدري - فكيف يراد منه ، بل هو حينئذ بمعنى الطاهر . أو ما قرّره الشيخ في التهذيب من : " أنّه كيف يكون الطهور هو المطهّر ، واسم الفاعل منه غير متعدٍّ ، وكلّ فعول ورد في كلام العرب متعدّياً لم يكن متعدّياً إلاّ وفاعله متعدٍّ ، فإذا كان فاعله غير متعدٍّ ينبغي أن يحكم بأنّ فعوله غير متعدٍّ أيضاً ، ألا ترى أنّ قولهم : " ضروب " إنّما كان متعدّياً لأنّ الضارب منه متعدٍّ ، وإذا كان اسم الطاهر غير متعدٍّ يجب أن يكون الطهور أيضاً غير متعدٍّ " [3] . ولا يذهب عليك : أنّ هذا لا يرجع إلى الوجه الأوّل ، لأنّ مبناه على منع دعوى المبالغة في تلك اللفظة بخصوصها رأساً ، بتوهّم أنّها مبنى الاستدلال على كون الماء مطهِّراً ، ومحصّله يرجع إلى أنّ المبالغة إنّما هي للدلالة على الزيادة في أصل المعنى المصدري ، وهذه الزيادة في خصوص تلك اللفظة إمّا أن تعتبر بالقياس إلى معنى الطهارة ، أو بالقياس إلى معنى التطهير ، ولا سبيل إلى شئ منهما . وأمّا الأوّل : فلأنّ الطهارة في الماء لا تكون إلاّ على نمط واحد ، فلا تقبل الزيادة والتكرار . وأمّا الثاني : فلخروج معنى التطهير عمّا هو معنى مصدري لطهور ، فلا يعقل منه الدلالة على المبالغة بالقياس إليه ، بخلاف الوجه الثاني الّذي مرجعه إلى منع كون المبالغة في تلك اللفظة بالقياس إلى المعنى المتعدّي ، وهو كما ترى لا ينافي كونها للمبالغة بالقياس إلى المعنى اللازم . وملخّصه : أنّ المبالغة بالقياس إلى ما عدا المعنى اللازم مبنيّة على كون " طهور " متعدّياً وهو باطل ؛ لمكان التلازم فيما بين الفاعل و الفعول لغةً في وصفي التعدية واللزوم ، و " الطهور " إذا كان فاعله وهو " الطاهر " لازماً - كما هو المسلّم المتّفق عليه - فكيف يمكن التفكيك بينهما بجعل " فعوله " متعدّياً ، وهو كما ترى ممّا لا تعرّض فيه