نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 284
يستفاد عن طريقة الشارع هو الإزالة عن المخرج كائناً ما كان ، وإن لم يندرج تحت مفهوم الاستنجاء ، واختصاصه بالذكر في النصوص من جهة أنّه محلّ ابتلاء السائل دون غيره ، وعلى أيّ حال فالمسألة غير خالية عن الإشكال ، وللاحتياط فيها مجال . نعم ، لا ينبغي التأمّل في إطلاق النصوص وكلام الأصحاب القاضي بعدم الفرق في الطهارة بين الغسلة الاُولى والثانية فيما يعتبر فيه التعدّد ، كما نصّ عليه السيّد في المناهل ( 1 ) وغيره ، وهو المحكيّ عن الكشف ( 2 ) أيضاً ، ناسباً له إلى نصّ السرائر ( 3 ) ، فما عن الشيخ في الخلاف ( 4 ) من تخصّصه بالغسلة الثانية ليس على ما ينبغي ، والاعتذار له : " بأنّه لعلّه لبُعد الطهارة والعفو مع اختلاطه ، أو للجمع بين هذه النصوص ومضمرة العيص " ( 5 ) غير مسموع . ثمّ إنّهم رضوان الله عليهم ذكروا لما صاروا إليه من طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه شروطاً ، بعضها محلّ وفاق عندهم والبعض الآخر محلّ خلاف . أوّلها : عدم تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ، نصّ عليه في الشرائع ( 6 ) ، والرياض ( 7 ) أيضاً غير أنّه عبّر عنه بعدم العلم بتغيّره ، وربّما يحمل عليه كلام الأصحاب في هذا الشرط وغيره من الشروط الآتية ، فيعتبر العلم في جميع ذلك كما صرّح به المحقّق البهبهاني في حواشيه على المدارك ، حيث إنّه عند شرح قول المصنّف : " وشرط المصنّف وغيره الخ " ، قال : " وليس المراد بالشرطيّة معناها المعروف ، لأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، فيلزم ندرة تحقّق الغسالة الطاهرة ، بل المراد أنّه إن علم التغيير أو غيره ممّا ذكر ينجّس ، ولا يجوز حمل الأخبار وكلام الأخيار على الفروض النادرة ، سيّما فيما نحن فيه " . انتهى ( 8 ) . وكيف كان فاعتبار هذا الشرط وفاقي عندهم ظاهراً ، حيث لم نقف فيه على مخالف ، بل ربّما يتمسّك على اعتباره بالإجماع كما في المناهل ( 9 ) ، نعم يظهر من