responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 282


ثمّ إنّ قضيّة إطلاق نصوص الباب وفتاوي الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، ما لم يتفاحش على وجه لا يصدق معه على إزالته اسم الاستنجاء عرفاً ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب .
قال الشيخ عليّ في حواشي الشرائع : " ولا فرق بين نجاسة المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره " [1] .
وفي الدروس : " ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره " [2] .
قال الخوانساري في شرحه : " وقد قيل : إلاّ أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بأس به " [3] .
وعن الذكرى : " ولا فرق بين المتعدّي وغيره للعموم " [4] .
وعن جامع المقاصد : " لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش " [5] .
وعن الروض : " لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء " [6] .
وعن الذخيرة : " ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء به " [7] .
ووجه التقييد بعدم التفاحش : أنّ الأحكام تدور مع عناوينها وجوداً وعدماً ، وقضيّة ذلك انقلابها بانقلاب العناوين ، والظاهر أنّ تعدّي الحدث من المخرج إلى أن يتفاحش على الوجه المذكور ممّا يوجب انقلاب العنوان ، فإنّ حكم الطهارة قد علّق في النصّ على عنوان الاستنجاء ، وإزالة المتعدّي على الوجه المذكور ليست من هذا العنوان في شئ ، ولكنّه مبنيّ على كون الاستنجاء عبارة عن إزالة الحدث المعهود عن المخرج خاصّة وما يلحق به من الحواشي القريبة منه ، ولعلّه كذلك بل هو الظاهر من نصّ اللغوي وكلام الأصحاب ، ولذا تراهم لا يسمّون إزالة الحدثين عن الثوب أو موضع آخر من البدن استنجاء ، ولا يلحقه حكم ماء الاستنجاء ، فللخصوصيّة مدخليّة في صدق



[1] حاشية الشرايع - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 7 .
[2] الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
[3] مشارق الشموس : 254 .
[4] ذكرى الشيعة 1 : 83 .
[5] جامع المقاصد 1 : 129 .
[6] روض الجنان : 160 .
[7] ذخيرة المعاد : 143 .

282

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست