نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 282
ثمّ إنّ قضيّة إطلاق نصوص الباب وفتاوي الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، ما لم يتفاحش على وجه لا يصدق معه على إزالته اسم الاستنجاء عرفاً ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب . قال الشيخ عليّ في حواشي الشرائع : " ولا فرق بين نجاسة المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره " [1] . وفي الدروس : " ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره " [2] . قال الخوانساري في شرحه : " وقد قيل : إلاّ أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بأس به " [3] . وعن الذكرى : " ولا فرق بين المتعدّي وغيره للعموم " [4] . وعن جامع المقاصد : " لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش " [5] . وعن الروض : " لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء " [6] . وعن الذخيرة : " ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء به " [7] . ووجه التقييد بعدم التفاحش : أنّ الأحكام تدور مع عناوينها وجوداً وعدماً ، وقضيّة ذلك انقلابها بانقلاب العناوين ، والظاهر أنّ تعدّي الحدث من المخرج إلى أن يتفاحش على الوجه المذكور ممّا يوجب انقلاب العنوان ، فإنّ حكم الطهارة قد علّق في النصّ على عنوان الاستنجاء ، وإزالة المتعدّي على الوجه المذكور ليست من هذا العنوان في شئ ، ولكنّه مبنيّ على كون الاستنجاء عبارة عن إزالة الحدث المعهود عن المخرج خاصّة وما يلحق به من الحواشي القريبة منه ، ولعلّه كذلك بل هو الظاهر من نصّ اللغوي وكلام الأصحاب ، ولذا تراهم لا يسمّون إزالة الحدثين عن الثوب أو موضع آخر من البدن استنجاء ، ولا يلحقه حكم ماء الاستنجاء ، فللخصوصيّة مدخليّة في صدق