responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 275


وفيه : ما لا يخفى من أنّ الأصل والاستصحاب ممّا لا مدخل لهما في تعريف الحكم الواقعي ، ومع ذلك فقد انقطعا بعموم قاعدة انفعال القليل ، ومعه لا معنى للاستناد إليهما ، ولعلّه مبنيّ على القول بمنع العموم في تلك القاعدة ، وقد ظهر لك ضعفه في محلّه ، وأمّا العمومات فالأمر فيها أوهن ، لأنّ الاستناد إليها إنّما يصحّ لو كان الغرض معرفة حكم ذلك بنوعه وخلقته الأصليّة ولا كلام لنا فيه ، بل الغرض الأصلي هنا معرفة حكمه من حيث قبوله الانفعال وعدمه بالعارض ، ولا تعرّض في تلك العمومات لذلك نفياً ولا إثباتاً ، وعلى فرض تعرّضها للنفي فهي منقطعة بما يحكم عليها من الدليل الشرعي ، إذ المفروض أنّ العارض وهو ملاقاة النجاسة متحقّق ، وعموم الدليل على كون هذا النحو من العارض ممّا يوجب الانفعال قائم ، فلا محيص من تخصيصها بذلك ، والمناقشة في عموم ذلك الدليل قد تبيّن دفعها . وبجميع ما ذكر يتبيّن ضعف ما في شرح الدروس للخوانساري ( 1 ) من الاحتجاج بما يقرب ممّا تقدّم من أنّ الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة ، وقد عرفت أنّ أدلّة نجاسة القليل لا عموم لها بحيث يشمل ما نحن فيه ، وإنّما كان التعدّي عن الموارد المخصوصة الّتي وردت فيها الروايات إلى بعض الصور لأجل الشهرة وعدم القول بالفصل وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه فيبنى على الأصل فيثبت جواز الطهارة والتناول .
ومنها : ما احتجّ به جماعة من لزوم العسر والمشقّة لولا البناء على الطهارة .
وفيه أوّلا : منع الصغرى ، حيث لا نجد عسراً في التحرّز عن هذا الماء أصلا ، خصوصاً إذا كان الاستنجاء من البول ، إذ لو اُريد به ما يلزم حالة الاستنجاء من حيث إنّها معرض للرشاش ، فلدفعه طرق واضحة لا تكاد تخفى على أحد ، ولو اُريد به ما يلزم من جهة غلبة الابتلاء بماء الاستنجاء بالمباشرة ونحوها فمنعه أوضح ، إذ لا نعقل ابتلاء به يكون غالبيّاً أو كثيراً إلاّ حالة التشاغل بأصل الاستنجاء ، وهو كما ترى لا يقتضي عسراً في التحرّز عنه إذا تحقّق معه الغسل على النهج المقرّر في الشرع ، المستتبع لطهارة المحلّ واليد المباشرة له وزوال الغسالة على النحو المتعارف .
وثانياً : منع الكبرى ، إذ لو اُريد بالعسر ما ينشأ من الوسواس فلا عبرة به في الشريعة لفساد مبناه ، ولو اُريد به ما ينشأ من الاحتياط - الّذي هو حسن على كلّ حال

275

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست