responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 26


نعم ، عند الشكّ في إباحة استعماله في غير مشروط بالماء من شرب ونحوه ، كما لو دار بين الماء والمضافات النجسة كالخمر ونحوها ، كان سبيله سبيل الماء ، وإن لم يكن ماء في الواقع ، من غير فرق في كلّ ذلك بين ما لو كانت الشبهة مصداقيّة ، أو ناشئة عن الشكّ في الاندراج .
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الشكّ في الصدق ، أنّ الشبهة في الثاني تنشأ عن الجهل بتفصيل المسمّى ، وفي الأوّل تنشأ عن أمر خارج وجودي أو عدمي غير مناف للعلم بالمسمّى تفصيلا .
وإن شئت فقل : إنّ الشكّ في الأوّل نظير الشكّ في الصغرى بعد إحراز الكبرى ، وفي الثاني نظير الشكّ في الكبرى بعد إحراز الصغرى ، والمراد بالكبرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئاً معلوم الوصف مشكوكاً في كونه ماءً ، كالمياه الكبريتيّة والنفطيّة ، وبالصغرى المشكوك فيها ما كان محموله شيئاً مشتملا على وصف وجودي أو عدمي شبيه بوصف المضاف ، مع العلم بكونه ماءً على فرض عدم الوصف ، كمايع فيه رائحة الجلاّب ، مشكوك في كونه جلاّباً في الواقع أو ماءً قد اكتسب الرائحة بالمجاورة ونحوها ، أو مايع ليس فيه رائحة الجلاّب ، مشكوك في كونه ماءً أو جلاّباً زال رائحته لعارض .
ومحصّله : أنّ الشكّ في الصورتين هنا راجع إلى كون الوصف الموجود من الوجودي أو العدمي أصليّاً ، ليكون المايع جلاّباً في الصورة الاُولى وماءً في الصورة الثانية ، أو عرضيّاً ليكون ماءً في الصورة الاُولى و جلاّباً في الصورة الثانية .

26

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست