نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 252
نقص المجموع عن الكرّ " [1] انتهى . وأمّا ما قيل - في دفع ذلك - : من أنّ إطلاقات الأصحاب وإطلاق الإجماعات المنقولة شاملة لمحلّ الفرض ، وهي وإن كانت معارضة لإطلاقاتهم في الانفعال القليل ، وإطلاق ادّعاء بعضهم عدم الفرق بين أفراد القليل في حكم الانفعال بالملاقاة ، إلاّ أنّ الترجيح معها لتأييدها بالاُصول والعمومات ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . وأنت بالتأمّل فيما قرّرناه تقدر على دفعه ، مع ما في إبداء المعارضة بين إطلاقات مسألتنا هذه وإطلاقات مسألة الانفعال ما لا يخفى من خروجه عن السداد ، فإنّ هذه الإطلاقات لو صحّت وتمّت دلالتها بحيث تشمل مفروض المسألة كانت بأنفسها قاطعة لإطلاقات الانفعال ، لرجوع النسبة فيما بينهما إلى العموم والخصوص المطلقتين كما لا يخفى ، ومعه لا يكون الحاجة ماسّة إلى التشبّث بالمرجّح الخارجي ، مع ما في الترجيح بما ذكر ممّا لا يخفى ، كما أشرنا إليه مراراً . ولو سبق إلى الوهم شبهة أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، بتقريب : أنّ هذه الإطلاقات تشمل المستعلي من المضاف ، فتفترق من جهته ، وإطلاقات انفعال القليل تشمل غير المستعلي من الماء فتفترق به ، وتجتمعان في المستعلي من قليل الماء ، لدفعها : ما سنبيّنه في الفرع الآتي . فإن قلت : هذا لا يجدي نفعاً في المقام لبقاء تلك النسبة من جهة اُخرى ، فإنّ اطلاقات المستعلي تشمل ما لو كان المستعلي من الماء كرّاً وإطلاقات القليل تشمل غير المستعلي منه ، فيتعارضان في المستعلي من الماء إذا كان قليلا . قلت : يندفع ذلك بملاحظة أنّ أكثر إطلاقات الانفعال بملاقاة النجاسة تشمل الكرّ وما دونه ، فتكون إطلاقات المستعلي أخصّ منها مطلقاً . ورابعها : في إلحاق المضاف بالماء في عدم نجاسة أعلاه بأسفله قولان ، أحدهما : ما اختاره أو مال إليه بعض أفاضل السادة في مناهله [2] من عدم لحوقه به ، ناسباً له إلى بعض فضلاء معاصريه ، قائلا في عبارة محكيّة له : " فإذن احتمال سراية النجاسة من الأسفل إلى الأعلى في المضاف في غاية القوّة ، كما ذهب إليه بعض فضلاء
[1] لم نعثر عليه . [2] مناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 218 .
252
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 252