نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 23
البحث عن غيره وارداً من باب الاستطراد لعدم كونه فرداً منه ، ومن أنّ المضاف يلحقه أحكام مقصودة أصالة كغيره من الأقسام فيبعد كون البحث عنه استطراداً ، و لازمه كونه داخلاً في المقسم ، أو ما عنون به الباب ، وإن توقّفت صحّته على نحو تجوّز في الإطلاق بإرادة عموم المجاز . ولكنّ الّذي يساعد عليه الإنصاف : أنّ هذا المقام ممّا يختلف فيه الحال باختلاف مشارب الأعلام ، فمن تعرّض منهم لذكره صريحاً في أصل التقسيم أو العنوان كما في نافع المحقّق [1] ، فلا محيص من الحكم عليه بالتجوّز واعتبار عموم المجاز ، ومن أعرض منهم عن ذلك كما في شرايعه [2] ، فليس الحكم عليه بارتكاب التجوّز ممّا ينبغي . و ما قرّرناه من الاستبعاد في منع الاستطراد لا يصلح بمجرّده قرينة على العدول عن الأصل والظاهر ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الاستطراد ليس بعادم النظير ، بل واقع في كافّة المسائل والأبواب .
[1] المختصر النافع 2 حيث قال : " الركن الأوّل في المياه ، و النظر في المطلق والمضاف والأسئار " . [2] شرايع الإسلام 1 : 18 قال فيه : " الأوّل في المياه و فيه أطراف . . . " .
23
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 23