نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 217
كما يرشد إليه التفصيل بين الاضطرار وغيره ، بناءً على إرادة التقيّة منه بقرينة أنّه لولاه مع فرض عدم الانفعال لما كان لمنعه عن التوضّي في صورة عدم الاضطرار وجه ، سواء كان تحريميّاً أو تنريهيّاً كما لا يخفى . وعلى القول بطهارتهم كانت الرواية من أدلّته فكانت خارجة عن المتنازع . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال ( عليه السلام ) : " إغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة " [1] ، و " المركن " على ما عن الجوهري الإجانة الّتي تغسل فيها الثياب . وفيه أوّلا : منع تعرّض الرواية لبيان حكم الماء من حيث إنّه ينفعل أو لا ينفعل ، وإنّما هي مسوقة لبيان حكم البول من حيث الاكتفاء بغسل الثوب عنه مرّة واحدة إذا غسل في الجاري ولزوم التعدّد إذا غسل في غيره ، وذكر " المركن " إنّما هو من باب المثال فتكون حينئذ من أدلّة القول بعدم اشتراط ورود الماء في إزالة النجاسة كما عن جماعة ، ولا ينافيه دلالتها التزاماً - من باب الإشارة - على عدم الانفعال ، لجواز كونه حكماً خاصّاً بالمورد أثبته الشارع تعبّداً ، فتكون من أدلّة القول بعدم نجاسة الغسالة كما عليه غير واحد . مع اتّجاه المنع إلى الدلالة على ذلك رأساً ، لجواز انفعاله وطهر المغسول بالانفصال على ما وجّهناه سابقاً ، مع ورود النقض بذلك في كافّة أنواع إزالة الخبث إذا كانت بالقليل ، فلولا الحكم تعبّديّاً - على القول بانفعال القليل بالملاقاة - لشقّ الأمر على العباد في تطهير المتنجّسات ، مع إمكان القول بأنّ أقصاها الدلالة على أنّ ملاقاة المتنجّس لا توجب الانفعال ، ولعلّ القائل بانفعاله بالنجاسة لا يقول به في المتنجّس ، وعلى فرضه يكون الدليل أخصّ من المدّعى . وثانياً : أنّها لا تقاوم ما قدّمناه من النصوص والظواهر المعتبرة المعتضدة بأنواع المرجّحات . ومنها : الرواية المرويّة عن الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة ، يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو
[1] الوسائل 3 : 397 ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 250 / 717 .
217
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 217