responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 199


له في المختلف ، بل حكى عن ابن أبي عقيل الاحتجاج بأنّه : " قد تواتر عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) " أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته " ، ولأنّه سئل ( عليه السلام ) عن الماء النقيع والغدير وأشباههما ، فيه الجيف والقذر ، وولوغ الكلاب ويشرب منه الدوابّ وتبول فيه أيتوضّأ منه ؟ فقال : لسائله : " إن كان ما فيه من النجاسة غالباً على الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن كان الماء غالباً على النجاسة فتوضّأ منه واغتسل " [1] .
وروي عنه ( عليه السلام ) في طريق مكّة أنّ بعض مواليه استقى له من بئر دلواً من ماء فخرج فيه فأرتان ، فقال : " أرقه " ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة فقال : " أرقه ثمّ استقى دلواً آخر فلم يخرج فيه شئ فقال له : صبّه في الإناء فتوضّأ واغتسل منه وشرب " [2] .
وسئل الباقر ( عليه السلام ) عن القربة ، والجرّة من الماء سقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيها ، فقال ( عليه السلام ) : " إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة " [3] .
وذكر بعض علماء الشيعة : أنّه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمّد ابن عليّ ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيفة وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل رجليه إذا خاضه فأبصرني يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : " إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره فلا تعد منه غسلا " [4] .
وهذه الأحاديث عامّة في القليل والكثير ، والأخبار الدالّة على الكثير مقيّدة ، ولا يجوز أن يكونا في وقت واحد للتنافي بينهما ، بل أحدهما سابق ، فالمتأخّر يكون ناسخاً والمتأخّر هنا مجهول ، فلا يجوز العمل بأحد الخبرين دون الآخر ، ويبقى التعويل على الكتاب الدالّ على طهارة الماء مطلقاً ، وأيضاً ليس القول بنجاسة الماء الطاهر بمخالطته للنجاسة بأولى من القول بطهارة النجس لملاقاته الماء الطاهر ، مع أنّ الله تعالى جعل الماء مزيلا للنجاسة " [5] .



[1] التهذيب 1 : 40 و 41 ح 111 و 112 نقلاً بالمعنى .
[2] التهذيب 1 : 239 - 240 ح 24 مع اختلاف يسير .
[3] الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 نقلاً بالمعنى .
[4] راجع المختلف 1 : 178 .
[5] مختلف الشيعة 1 : 177 .

199

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست