responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 197


الشرعيّة في تلك اللفظة ، بل نقول : بأنّ لفظ " النجاسة " كلفظ " الطهارة " باق على معناه الأصلي اللغوي وهو القذارة قبالا للنظافة ، غير أنّ المعلوم من طريقة الشارع أنّ مصداق النجاسة بهذا المعنى في نظر الشارع غير ما هو مصداقها في نظر العرف ، فإنّهم يروه صفة ظاهريّة يعرض الماء وغيره من الألوان المكروهة والأرياح النتنة و الطعوم المستقبحة ، والشارع يراه صفة معنويّة تعرض الماء وغيره وتوجب المنع عن الاستعمال ، فإذا علمنا من طريقة الشارع ، اعتبار هذا المعنى في مصداق النجاسة في سائر الموارد يجب علينا اعتباره في كلّ موضع لم يقم قرينة على خلافه والمقام منه .
هذا مضافاً إلى أنّ احتمال الاستقذار والاستكراه العرفيّين ليس ممّا ينبغي تنزيل كلام الشارع إليه ، من حيث إنّ بيان أمثال ذلك ليس من وظيفته ، بل اللائق بشأنه وبمنصب الإمامة إنّما هو بيان النجاسة بالمعنى الشرعي .
ودعوى : كون بيان غيره لأجل التنبيه على كراهة الاستعمال ، يدفعها : منع الكراهة بمجرّد ملاقاة النجاسة من دون انفعال ، لعدم قيام الدلالة عليه شرعاً ، ومجرّد الاحتمال غير كاف في نهوضها ، ولا يعارض الدلالة المعتبرة القائمة بإرادة المعنى الشرعي .
وعن وجهه الثاني : بمنع المعارضة أوّلا ، ومنع كون الرجحان في جانب المعارض ثانياً ، بل الرجحان في جانب روايات الباب لقوّة دلالتها في أنفسها لما فيها من الصراحة والظهور منطوقاً ومفهوماً ، واعتضادها بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، ولا مرجّح في جانب المعارض ، لكون الأصل والاستصحاب غير صالحين للترجيح ، كما ذكرناه مراراً ولا منافاة لعموم ما دلّ على طهارة الماء حتّى يعلم أنّه قذر ، لدخول المقام في غاية هذا العامّ ، بناءً على أنّ العلم المأخوذ فيه غاية أعمّ من الشرعي ، والأخبار المقامة على النجاسة علم شرعي .
فيبقى إعراض الأصحاب عن العمل بالأخبار المعارضة مع كثرتها على ما توهّمه الذاهب إليها موهناً فيها ، كاشفاً عن قصور فيها سنداً أو دلالة أو هما معاً ، وتمام الكلام في منع نهوضها دليلا على عدم الانفعال ، يأتي عند ذكر الاحتجاج بها .
وعن السادس : بمنع كون قضيّة المفهوم كما ذكر ، بل هو قضيّة معقولة لو عبّر عنها باللفظ لعبّر بقولنا : " إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شئ من النجاسات " وتحقيق

197

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست