responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 194


مدخل في اقتضاء الطهارة ولو بعنوان الشرطيّة لزم انتفاء الطهارة في الماء القليل الغير الملاقي للنجاسة أيضاً ، ضرورة أنّ المشروط عدم عند عدم شرطه ، وهو بديهي البطلان ، وهذا أيضاً من أقوى الشواهد على أنّ طهارة الماء مستندة إلى ذاته من غير مدخل للكرّيّة فيها ، وإلاّ لزم تخلّف الشرط عن المشروط وهو محال .
وقضيّة كلّ ما ذكر عدم إمكان تتميم الاستدلال على المطلب بقاعدة حجّيّة مفهوم الشرط ، بل لابدّ وأن يقال - في تقريب الاستدلال - : بأنّ مقتضى ظاهر الجملة الشرطيّة وإن كان سببيّة المقدّم للتالي ، ولكن الصارف في خصوص المقام صرفنا عن هذا الظاهر ومنعنا عن الحكم على الكرّيّة بالسببيّة التامّة ، فإمّا أن يحكم عليها حينئذ بالشرطيّة - بالمعنى المصطلح عليه عند الاُصولي - فيكون مفاد القضيّة العلقة الشرطيّة على حدّ ما هو في قولك : " إن قبضت في المجلس صحّ الصرف " ، أو يحكم بكونها ملزومة للطهارة من جهة أنّها ملزومة لانتفاء ما هو شرط للنجاسة ، فيكون مفاد القضيّة مطلق الملازمة ، معرّاة عن التأثير والعلقة السببيّة والشرطيّة فيما بين المقدّم والتالي ، على حدّ ما في قولك : " إن كنت محدثاً فصلاتك ليست بصحيحة " .
وكلّ من هذين المعنيين وإن كان معنى مجازيّاً للقضيّة - حسبما تقرّر في الاُصول - إلاّ أنّ المتعيّن منهما بعنوان القطع واليقين هو المعنى الثاني ، بقرينة ما قرّرناه من عدم إمكان فرض الكرّيّة شرطاً ، ومعه يثبت المفهوم وهو الانتفاء مع الانتفاء ، وإن لم يكن من باب مفهوم الشرط في الاصطلاح ، وهو كاف في تماميّة الإستدلال وثبوت المطلب جدّاً .
ثمّ إنّه أورد على روايات الباب بوجوه :
منها : ما يرد على ما اشتمل منها على الأمر بالغسل أو الصبّ أو الإراقة والنهي عن الشرب أو التوضّي أو الاغتسال ، من أنّ الاستدلال بأمثال ذلك إنّما تصحّ إذا كان الأمر والنهي حقيقة في الوجوب والتحريم وهو في حيّز المنع ، ولو سلّم فيشكل التعلّق بهما في الحمل على الوجوب والتحريم ، لشيوع استعمالهما في كلام الأئمّة في الندب والكراهة ، بحيث صارا من المجازات الراجحة المساوي احتمالها في اللفظ لاحتمال الحقيقة ، كما صرّح به صاحب المعالم [1] وتبعه غيره .



[1] معالم الاُصول : 48 .

194

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست