نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 192
الشرط ، وإن حصلت المفارقة بينها في كمّيّة المدلول ، حيث إنّ الأربع الاُول تفيد المطلب بتمامه ، وعمومه بالقياس إلى الماء والنجاسة معاً - بناءً على ما ستعرف تحقيقه - بخلاف البواقي فإنّها لا تفيده إلاّ في موارد خاصّة ورد ذكرها في أسئلة تلك الأخبار ، فإنّ الحكم المستفاد منها لا يتعدّى تلك الموارد إلاّ مع ضميمة خارجيّة كالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، إذ ليس فيها ما يفيد العموم وضعاً أو عرفاً بالقياس إلى الماء ولا إلى النجاسة ، فبمجرّد تلك الأخبار لا يمكن القول بأنّ كلّ ماء في كلّ حال ينجّس بملاقاة كلّ نجس كما لا يخفى . هذا كلّه على حسبما استفدناه من كلام القوم في تقرير وجه الدلالة ، غير أنّ لنا مناقشة على ما ذكروه في خصوص الأربعة الاُول ، لعدم انطباق الدلالة القائمة بها على قاعدة حجّيّة مفهوم الشرط ، لأنّ معنى الحجّيّة على القول بها - كما هو المحقّق عندنا أيضاً كون مفاد القضيّة بملاحظة أداة الشرط السببيّة التامّة القائمة بالمقدّم بالقياس إلى التالي ، الّتي تفسّر بكون الشئ بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، وقد قطعنا بملاحظة الخارج أنّ الكرّيّة بنفسها ليست سبباً تامّاً لعدم التنجّس ، وإنّما هو جزء للسبب ، لأنّ السبب التامّ هو المجموع منها ومن عدم التغيّر . هذا بناءً على الإغماض عمّا يساعد عليه النظر ، وإلاّ فلنا أن نمنع دعوى كون هذا المجموع أيضاً سبباً ، لأنّ المعهود في السبب كونه مؤثّراً فيما هو مسبّب منه ، ونحن نقطع بأنّه لا تأثير لشئ من الكرّيّة وعدم التغيّر في طهارة الماء ، بل الطهارة حيثما تكون قائمة من مقتضيات نفس الطبيعة المائيّة ولوازمها كنجاسة الكلب ونحوها ، كما نطق به قوله عزّ من قائل : ( و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) [1] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شئ ، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " [2] . فإنّ قضيّة ذلك كون النجاسة بالنسبة إلى الماء من الطوارئ الّتي لا يلحقه إلاّ بعد ارتفاع ما هو من مقتضياته وأوصافه المستندة إلى طبيعته ، ولا ريب أنّ الوصف الأصلي للشئ لا يعقل ارتفاعه عن ذلك الشئ إذا كان بنفسه مقتضياً له ، حتّى يطرأ محلّه وصف وجودي