responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 190


للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، " الحديث [1] .
ومنها : موثّقة شهاب بن عبد ربّه - الواردة في الكافي في باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ قال : " إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " [2] .
ومنها : الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم - الوارد في حكم الجنابة من التهذيب - عن زرارة قال : قلت له كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : " إن لم يكن أصاب كفّه منيّ غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " [3] .
وهذا الخبر باعتبار سنده لا يخلو عن شئ لما فيه من الإضمار ، وإن قيل فيه بأنّ الظاهر أنّ المضمر أحد الصادقين [ ( عليهما السلام ) ] .
ومنها : موثّقة سماعة - المذكورة في باب آداب الأحداث من التهذيب - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شئ من المنيّ " [4] .
ومنها : موثّقة عمّار - الواردة في باب تطهير الثياب من التهذيب - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو كامخ أو زيتون ؟
قال : " إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس " [5] .
ومنها : المحكي عن كتاب الوسائل ، وكتاب قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو



[1] التهذيب 1 : 376 / 1115 مع اختلاف يسير .
[2] الوسائل 1 : 152 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 3 - الكافي 3 : 11 / 3 .
[3] الوسائل 2 : 229 ب 26 من أبواب الجنابة ح 2 - التهذيب 1 : 133 / 368 .
[4] الوسائل 1 : 153 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 9 - التهذيب 1 : 37 / 99 .
[5] الوسائل 3 : 494 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 283 / 830 .

190

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست